يحتمل تعيّنه.
وأمّا في المقام فلا يتحقّق التكليف المنجّز اللازم امتثاله حتّى نشكّ في سقوطه بالإتيان بفاقد المزيّة ونقول : مقتضى قاعدة الاشتغال بقاؤه ووجوب الخروج عن عهدته بالإتيان بواجد المزيّة ، فمع عدم التكليف لا يبقى مجال لوجوب الأخذ بذي المزيّة المحقّقة أو المحتملة ، كما لا يخفى ، فتجري هنا أصالة التخيير العقلي.
هذا كلّه إذا كانت الواقعة واحدة.
٣٣٢
![دراسات في الأصول [ ج ٣ ] دراسات في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3693_dirasat-fi-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
