الصفحه ١٢٤ : لا يمكن أخذه موضوعا لحكم يضاد الحكم الواقعي ؛ لانحفاظ الحكم الواقعي
عنده.
ثانيهما : اعتبار
كونه
الصفحه ١٣٠ : من
البديهيّات عند العوام ، فضلا عن العلماء والخواص.
وأمّا العقل فقد
أطبق العقلاء على تقبيح العبد
الصفحه ١٣١ : بثبوت التكاليف في الشريعة ، فإنّه يوجب اشتغال الذمّة عند عدم
وجود المؤمّن ، وهكذا إيجاب الاحتياط ليس
الصفحه ١٣٥ : الغرض ، بل جرى على ما هو المتعارف
بين العقلاء من الأخذ بالظواهر ، ومعناه أنّ الظواهر حجّة عند الشارع
الصفحه ١٤١ : آية
الصوم وآية الحجّ في العموميّة عند العقلاء.
القول الخامس : التفصيل بين ظواهر
الكتاب وظواهر
الصفحه ١٤٧ : الواردة في تفسير آية (الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ)(١) : أنّا نعلم بالكتاب كلّه (٢).
وأمّا
الصفحه ١٥٣ :
المعتبرة ، وإلّا فالمرجع هو الاصول العمليّة عند فقدان العلم والعلمي.
الصفحه ١٥٥ : الإجماع بما هو إجماع لا حجّية له عند الإماميّة ما لم يكشف عن قول
المعصوم عليهالسلام ، فالحجّة عندهم في
الصفحه ١٦١ : عليهالسلام عند المنقول إليه ، وأمّا إذا كان المنقول جزء السبب وأقلّ
من المقدار الكافي في الكشف فأيضا يكون
الصفحه ١٦٧ :
شاذّا لا يعتنى به عند العرف والعقلاء ، وهذا غير موجود في الموارد التي عدّها قدسسره مثل أقوى الشهرتين
الصفحه ١٦٨ :
عند العقلاء ،
فعموم التعليل تامّ لا إشكال فيه من هذه الناحية.
نعم ، يصحّ
الإشكال بأنّ كلمة
الصفحه ١٧٤ : المعتبر.
ومن المعلوم أنّ
بعد إثبات حجّية الخبر الواحد بالأدلّة الآتية يتحقّق الدليل المعتبر عند الشارع
الصفحه ١٧٨ : المنقول فليس بحجّة عند القائلين بحجّية خبر الواحد.
وثانيا : لو
سلّمنا حجّية الإجماع المنقول إلّا أنّه لا
الصفحه ٢٠٠ : : أنّ وجوب
الحذر عند الإنذار منوط بحصول العلم لاستشهاد
الصفحه ٢١٠ : ؛ لحديث
الثقلين الثابت تواتره عند العامّة والخاصّة ، وحينئذ فإن أمكن إحراز السنّة
بالعلم فهو ، وإلّا فلا