الصفحه ١٦ : عنده
طريق معتبر أو لا ؛ لئلّا يتداخل الأقسام فيما يذكر لها من الأحكام ، ومرجعه على
الأخير إلى القواعد
الصفحه ٢١ :
عن المعلوم
بالذات.
وما يمكن أن يكون
عين القطع هي الصورة الحاضرة عند النفس ؛ إذ يصحّ أن يقول
الصفحه ٣٣ : العبادات ، خصوصا عند الإخطار في النيّة.
مع أنّ شمول
الخطابات للعاصي والمتجرّي ببيان المحقّق النائيني
الصفحه ٦٥ : بحكمين ؛ لما يراه من كثرة التبعات وازدياد العقاب
عند المخالفة ، فلذا لا مانع من نذر العمل الواجب كصلاة
الصفحه ٧٤ : ء الموضوع وإحرازه جزء
آخر ، فيكون الواقع لدى من قامت عنده الأمارة محرزا ، كما كان في صورة العلم ،
وبنفس دليل
الصفحه ٨٠ : سائر
الاصول العمليّة عند التعارض ، مثل : تقدّم استصحاب النجاسة على قاعدة الطهارة ،
ونحو ذلك.
كما أنّ
الصفحه ٩٢ : بالقبح واستحقاق العقاب.
وجوابه : أنّ هذا
الكلام باطل عند العقل والعقلاء ؛ إذ لا فرق بين علم الإنسان حين
الصفحه ٩٣ : جواز ترك التكليف المعلوم عند العقل والعقلاء ، بل العقل يحكم
بإتيان جميع أطراف العلم الإجمالي ؛ للخروج
الصفحه ٩٤ :
الصلاة في الدار
المغصوبة مأمورا بها ومنهيّا عنها معا عند أكثر المحقّقين ، بلحاظ تعلّق الأمر
بعنوان
الصفحه ٩٥ : أحدها ـ مثلا ـ يكفي
في حصول المنشأ لا محالة وإن لم يتميّز السبب المؤثّر عنده بعينه ، فإذا شكّ في
أنّ
الصفحه ٩٩ :
بمعنى إتيان العمل بداعي أمره فلا يمكن التمسّك بإطلاق دليل المأمور به لنفي
اعتبار قصد القربة فيه عند
الصفحه ١٠٣ : :
الأوّل : عدم ثبوت
سيرة العقلاء على ترتيب آثار الإمكان عند الشكّ في إمكان شيء وامتناعه ، والإمكان
في كلام
الصفحه ١١١ : بعض ما يعتبر عند العقلاء ومتداول بينهم بعنوان الأمارة ، فأساس حجّيّة
الأمارة أمر عقلائي ، وبعد مراجعة
الصفحه ١١٦ : إذا تحقّقت واتّصفت بعنوان البيعيّة يكون حلالا نافذا عند الله ، فإنّ بعد
تحقّق موضوع قضيّة حقيقيّة
الصفحه ١٢٣ : يكون في مورد الاصول حكم مجعول شرعي ، فيلزمه التضادّ بينه
وبين الحكم الواقعي عند مخالفة الأصل له.
هذا