الصفحه ١٨٧ : التخصيص المستهجن.
وجوابه : أنّ خبر
العادل وإن لم يكن حجّة في الموضوعات الخارجيّة عند الشارع للزوم لغوية
الصفحه ٢١٧ :
الاصول العمليّة
هي المرجع عند
الشكّ بعد الفحص واليأس عن الدليل. قال صاحب الكفاية قدسسره
الصفحه ٢٢٩ :
وهو الإعطاء ، غير
أنّه تختلف مصاديقه من حيث كونه تارة هو الإعلام عند إضافته إلى الحكم ، واخرى
الصفحه ٢٤٧ : ، إلّا أنّه لمّا كان هناك
ملاك أقوى عند الجهل والنسيان حكم الشارع برفعها ، فتكون النتيجة عدم وجوب الأجزا
الصفحه ٢٥٤ : عقليّ يدركه عند عدم انطباق المأمور به على
المأتي به ، ومن الواضح أنّ الجزئيّة والشرطيّة ليستا من آثار
الصفحه ٢٧٣ :
البيان من قبل المولى.
وعليه فالمكلّف
بعد الفحص التامّ وعدم وجدانه دليلا على الحكم يكون معذورا عند العقل
الصفحه ٢٩٣ :
التنجيز ، فإنّ
معنى حجّية الأمارة هو منجّزيتها للواقع عند مطابقتها للواقع ، ومعذّريتها عند
الصفحه ٢٩٩ :
عند الشكّ في
التكليف هو البراءة لا الاشتغال.
إن قلت : إنّ
الشكّ في الشبهات الموضوعيّة ليس من جهة
الصفحه ٣٢٧ : يعقل بعد كون الترخيص فيه معلوما ، فإذا شكّ في وجوب الدعاء
عند رؤية الهلال ـ مثلا ـ فما يمكن أن تدلّ
الصفحه ٣٤٥ : والإذن في الارتكاب يكون ترخيصا في المعصية التي هي قبيحة عند العقل ، وهو
لا يصدر من الحكيم ، مضافا إلى
الصفحه ٣٥١ : العمل بها عند الإماميّة؟ فلا مجال لجريان أصالة الحلّيّة في موارد الشبهة
المقرونة بالعلم الإجمالي. وكذا
الصفحه ٣٥٩ : علّة تامّة له عند
العرف والعقلاء؟ وبعبارة اخرى : هل يجوز الترخيص في بعض الأطراف عرفا بعد جواز
ارتكاب
الصفحه ٣٧٧ :
قبيحا عند العقل أن يكون المكلّف قادرا بالقدرة العقليّة على إتيان متعلّقه ، كذلك
يعتبر في عدم كونه
الصفحه ٥١٦ : افيد ذلك بلسان الوضع لا التكليف ، ولازم ذلك سقوط الأمر بالصلاة عند تعذّر
الفاتحة ؛ لعدم التمكّن من
الصفحه ١٣ : هل
وقع مورد تعرّض الروايات نفيا أو إثباتا أم لا؟ ويقول المجتهد بعدم تعرّضها له
وكونه مشكوكا عنده