الصفحه ٢٧٤ : منها أنّ عقوبة المولى للمكلّف عند عدم تماميّة الحجّة
على التكليف من قبله قبيح ؛ لأنّه ظلم من المولى على
الصفحه ٣٩٣ :
ومنها : ما أفاده
المحقّق الحائري رحمهالله في كتاب الدرر ، وتوضيحه : أنّ تنجّز التكليف عند العقلا
الصفحه ١٤ : المقلّد ـ مثلا
ـ ولكن لا بدّ من بيان حكم الشكّ من ناحية المجتهد ، مثل : الحكم بجريان الاستصحاب
عند الشكّ
الصفحه ١٥ : الأذهان إلى التقسيم إجمالا ،
وبيان المسائل بالتفصيل في محلّه ، ولا تكون للعناوين المذكورة خصوصيّة عنده
الصفحه ٢٠ : ، فإنّ الزوجيّة ـ مثلا
ـ من لازم ماهيّة الأربعة في كلّ وعاء وعند جميع الأنظار والأشخاص ، ولا يتصوّر
الصفحه ٤٠ : الثلاثة قد تقدّمت عند نقله قدسسره عبارة المحقّق الأصفهاني حيث جاء فيها : «إنّ مناط استحقاق
العقوبة في
الصفحه ٧٧ : عند المطابقة والتعذير عند المخالفة.
والتحقيق : أنّ
التعبير بقيامها مقامه ليس بصحيح ، فإنّ معناه
الصفحه ١٠٠ : الخامس : ما
ذكره المحقّق النائيني قدسسره (١) بتقريبين :
الأوّل : أنّ
حقيقة الإطاعة عند العقل هو
الصفحه ١٠٢ : بحكم العقل.
الأمر السادس :
أنّ الاحتياط المستلزم للتكرار يعدّ عند العقلاء لعبا وعبثا بأمر المولى
الصفحه ١١٠ : حقّ من قامت عنده الأمارة ، فتكون الأحكام الواقعيّة مختصّة في حقّ
العالم بها ، ولا يكون في حقّ الجاهل
الصفحه ١١٨ : الإمضائيّة تكون بمعنى المنجّزية عند الإصابة والمعذّرية عند
الخطأ لدى المحقّق الخراساني قدسسره.
وثانيا
الصفحه ١٤٢ : والألغاز التي لا تفهم ولا تعرف فلا مجال للتحدّي.
الوجه الثالث : المتواتر عند الخاصّة والعامّة
أنّ رسول
الصفحه ١٥٧ : أيضا ، وذلك للتشرّف عند حضرة الإمام الحجّة عليهالسلام وسماع الحكم منه مباشرة ، كما قد يحصل ذلك لبعض
الصفحه ١٥٨ : أو الدلالة ، والشاهد عليه شهرة نجاسة ماء البئر
عند المتقدّمين ، وطهارته عند المتأخّرين بعد التأمّل في
الصفحه ١٧٦ :
فرع كون العمل بالخبر الواحد عند العقلاء عملا بالعلم ، وهو باطل ؛ إذ لم يحصل لهم
العلم منه ، بل جعله