الصفحه ٢٦٦ : ءة المستفادة من الحديث معارضة لأدلّة الاحتياط ، سواء كانت كلمة «ما»
مصدريّة أو موصولة.
ثمّ إنّ المحقّق
الصفحه ٢٨٢ : وعدم التقوّل على الله تعالى إلّا بعد السؤال
والعلم.
__________________
(١) المصدر السابق :
١٥٤
الصفحه ٣٦١ :
__________________
(١) درر الفوائد :
٤٥٨ ـ ٤٥٩.
(٢) المصدر السابق.
الصفحه ٣٩٢ : .
__________________
(١) فرائد الاصول ٢ :
٤٣٣.
(٢) المصدر السابق.
الصفحه ٤٠٤ : برواية
جابر الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه أتاه رجل ، فقال له : وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو
زيت
الصفحه ٥٤ :
بعنوان التفسير للرواية النبويّة عن موسى بن جعفر عليهماالسلام وهو ما ذكره ابن أبي عمير أنّه : سألت أبا
الصفحه ٤٦٢ : العقلائيّة المتعارفة عندهم ، غاية الأمر أنّ
الشارع يتصرّف في الأسباب ، فيردع عن بعضها وإن كان عند العقلا
الصفحه ١٨ : وإمّا أسود ، ونحو ذلك ، فنقول : المكلّف إمّا يحصل له القطع بالحكم ، وإمّا
يقوم عنده طريق معتبر ، وإمّا
الصفحه ١٠١ :
الانبعاث عن البعث المعلوم بين العلم التفصيلي والإجمالي.
التقريب الثاني :
أنّ مراتب الامتثال والإطاعة عند
الصفحه ٢١٤ : والتكاليف الإلهيّة.
ولا يخفى أنّ
المقصود من الثقة كون الراوي ثقة عند أهل الخبرة والمطّلعين لا كونه ثقة عند
الصفحه ١٧ :
عنده الطريق.
والملتفت إليه
عنده على هذا التقسيم هو الحكم الواقعي ، والترتيب بين الحالات
الصفحه ٢٥ : العمليّة أيضا ، كما إذا
دلّ خبر الواحد المعتبر على وجوب صلاة الجمعة ، وتركها من قام عنده الخبر ، مع
أنّها
الصفحه ١٢٢ : ، فلا يكون في
البين إلّا الحكم الواقعي فقط مطلقا ، أصاب الطريق الواقع أو أخطأ ، فإنّه عند
الإصابة يكون
الصفحه ١٦٤ : روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما به
المجمع عليه عند أصحابك ، فيؤخذ به من حكمنا ، ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور
الصفحه ١٨٠ : ، فينتفي وجوبه عند انتفائه بمجيء العادل بالنبإ.
ويرد عليه : أوّلا
: أنّه على فرض تحقّق المفهوم للقضيّة