الصفحه ٢٥٦ : تناله يد الوضع والرفع التشريعي على ما هو الحقّ عندنا من
أنّ هذا القسم من الأحكام الوضعيّة يستقلّ بالجعل
الصفحه ٢٦١ : التكليفيّة المتوقّفة على الجعل والتشريع
بالضرورة ، ولولاه لم يصحّ إسنادها إلى الشارع.
وثالثا : أنّ
مقدّميّة
الصفحه ٢٦٢ : الامتناع ناش من قياس عالم التشريع
بعالم التكوين بتخيّل أنّ الموضوع التامّ بالنسبة إلى حكمه ، كنسبة العلّة
الصفحه ٣٠٢ : التشريع وإلقاء
احتمال الخلاف فلا يستفاد منها بوجه.
وثانيا : أنّه على
فرض أن تكون حجّية خبر الواحد بمعنى
الصفحه ٣٥٤ : كالعدم في عالم
التشريع ، فإنّ ظاهر قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ» هو البناء العملي على بقا
الصفحه ٤١١ : التشريع لا مجال لجريان
الأصل فيه أيضا.
ولكن لا يخفى أنّ
هذا لا يتمّ بإطلاقه ، بل إنّما يصحّ فيما إذا كان
الصفحه ٤٧٨ : مجرّد التشريع بنحو
الصفحه ٤٨٥ : ولم يوجد في عالم التشريع ، وهذا
المعنى موافق للتحقيق وقابل للالتزام.
الرابع : أنّ
النسيان المتعلّق
الصفحه ٤٨٦ : قابل لأن يتعلّق به
الرفع التشريعي.
وإن اريد رفعهما
بلحاظ انتزاعهما عن التكليف الضمني المتعلّق بالجز
الصفحه ٤٣٩ : عرفت أنّ لزوم العلم بإتيانه من الواضحات عند العقول.
هذا ، ولا يخفى
أنّ المحقّق الخراساني رحمهالله
الصفحه ٢٠٧ :
فإنّه سمع من أبي
وكان عنده وجيها». (١)
وفي صحيحة شعيب
العقرقوفي ، قال : قلت لأبي عبد الله
الصفحه ٧٣ : تكون إلّا طريقا إلى الواقع لمن تقوم عنده الأمارة ، ويكون
حلّ الإشكال بتعدّد النسبة والإضافة.
وهذا
الصفحه ١١٧ : (٣) من أنّ المجعول في باب الطرق والأمارات هو الحجّية التي هي
عبارة عن المنجّزية عند مطابقة الأمارة للواقع
الصفحه ٥١٥ : ذلك من الأوامر والنواهي الغيريّة ، فيحكم بسقوط الأمر
بالمقيّد عند تعذّر القيد في الأوّل دون الثاني
الصفحه ١٤٣ : ، والمسلمون عند شروطهم ممّا وافق كتاب
الله عزوجل» (١).
والمرجع في تشخيص
الشرط المخالف هو العرف ، وهو لا يقدر