البحث في دراسات في الأصول
٤٩١/١ الصفحه ٢٥٢ : الإكراه إلى حدّ الحرج جاز ذلك ، ولكنّه
حينئذ من جهة الحرج لا الإكراه.
وفيه : أوّلا :
أنّ عنوان «ما
الصفحه ٢٥٣ :
ولكنّه ليس حرجيّا
، بل الضرر المتوعّد به حرجي ، إلّا أنّ ذلك لا يوجب اتّصاف متعلّق الإكراه
الصفحه ٢٥٤ : دليل آخر لتصحيح العبادة فيما نحن فيه كحديث لا تعاد ، ولا فرق فيما
ذكرناه من الأحكام بين الإكراه
الصفحه ٢٥١ :
المركّب الفاقد
لهما ، وبإتيانه يتمّ الإجزاء ويسقط التكليف وتكون العبادة صحيحة.
الوجه الرابع : لا
الصفحه ٢٥٦ : مع النسيان ويكون العقد صحيحا.
لا يقال : إنّ رفع
العقد الفارسي لا يقتضي وقوع العقد العربي ، فكيف
الصفحه ٢٤٠ : يكون ضرريّا أو حرجيّا
، وقد لا يكون ، وأمّا في دليل رفع الإكراه والاضطرار وغير ذلك إنّما تكون الحكومة
الصفحه ٢٣٩ : الآثار الشرعيّة على ترك شرب ماء الفرات
عمدا يرتّب على تركه عن إكراه عدم الكفّارة باستناد حديث الرفع ، فلا
الصفحه ٢٤٢ : في «ما لا
يعلمون» هو ما كان بنفسه معروض عدم العلم كما في غيره من العناوين الاخرى
كالاضطرار والإكراه
الصفحه ٢٥٧ :
منتزعا من الأحكام
التكليفيّة ، فلو فرض أنّه أمكن أن يقع المسبّب عن إكراه ونحوه كان للتمسّك بحديث
الصفحه ٢٣٨ : المكره ـ مثلا
ـ لا يكره على العدم المطلق ، وإنّما يكره على العدم المضاف ، كالإكراه على ترك
شرب ماء الفرات
الصفحه ٢٤١ :
طروّ الإكراه
والاضطرار والخطأ والنسيان على نفس الأحكام ، بل إنّما تعرض لموضوعاتها
ومتعلّقاتها
الصفحه ٢٥٥ :
أمّا في المرحلة
الاولى فالصحيح أنّ البيع الإكراهي لا يكون مؤثّرا في التمليك والتملّك استنادا
إلى
الصفحه ٢٣٦ : إنّما يكون وضعا لا رفعا ،
والمفروض أنّ المكلّف قد ترك الفعل عن إكراه أو نسيان ، فلم يصدر منه أمر وجودي
الصفحه ٢٥٨ : ، والمرفوع بالحديث أثر الجنابة الإكراهيّة ، ولا أثر لها حتّى يرفع به ،
وقد حقّقنا في محلّه من عدم اتّصاف
الصفحه ١٦٧ :
أيضا من المقبولة
، بأنّ قوله عليهالسلام : «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» يكون بمنزلة الكبرى