الصفحه ٦٢ :
الأوّل : ما ذكره
المحقّق الخراساني قدسسره (١) من استلزامه لاجتماع الضدّين ، وهو محال.
توضيح ذلك
الصفحه ١٠٩ : : «عليك بهذا الجالس» ، مشيرا إلى زرارة ، في جواب من قال
: عمّن آخذ معالم ديني (١)؟ ففي حال الانفتاح لا بدّ
الصفحه ١١٣ :
ومعناها ،
والمستفاد من كلام المحقّق الخراساني قدسسره (١) في حاشية الرسائل : أنّ للحكم مراتب أربع
الصفحه ١٣٧ :
الواسطة ،
والواسطة قد تكون من قبيل الخبر المتواتر ، واخرى الخبر المستفيض ، وثالثة الخبر
الواحد
الصفحه ١٣٩ :
وسواء كان الظنّ
بالخلاف أم لا ، من غير فرق في ذلك كلّه بين من قصد إفهامه بها وبين من لم يقصد ،
ولا
الصفحه ١٤٣ :
فإنّهم هم المرجع
في تشخيص ذلك ، وعليه فلا محيص من حجّية ظواهر الكتاب ، وإلّا كيف يمكن للعرف
تشخيص
الصفحه ١٤٤ : الأوّل : أنّ الأخذ بظاهر الكتاب
من التفسير بالرأي ، وقد نهت الروايات
الكثيرة عن تفسير القرآن بالرأي
الصفحه ١٥٦ :
مع أنّ المراد من
الاجتماع في الرواية لا يكون اجتماع الامّة من زمان رسول الله صلىاللهعليهوآله
الصفحه ١٦٨ :
عند العقلاء ،
فعموم التعليل تامّ لا إشكال فيه من هذه الناحية.
نعم ، يصحّ
الإشكال بأنّ كلمة
الصفحه ١٨٩ :
وإن كان المناسب
تأخير البحث فيها حتّى الفراغ من جميع أدلّة حجّية خبر الواحد.
الإشكال الأوّل
الصفحه ٢٢٥ :
على نفي الفعليّة
، وعدم الفعليّة أعمّ من أن يكون لأجل عدم الاستحقاق أو لأجل عفوه ولطفه تعالى
الصفحه ٢٥٧ :
منتزعا من الأحكام
التكليفيّة ، فلو فرض أنّه أمكن أن يقع المسبّب عن إكراه ونحوه كان للتمسّك بحديث
الصفحه ٢٦٥ :
بصدد بيان حكم
عقلي ؛ لأنّ ذلك خلاف ظاهر مولويّة الخطاب الصادر من الشارع.
فتحصّل : أنّ
دلالة
الصفحه ٢٧٣ :
قبيحا عقلا ؛ إذ
فوت غرض المولى حينئذ ليس مستندا إلى تقصير من العبد ، بل مستند إلى عدم تماميّة
الصفحه ٣١١ :
وفيه : أنّ ترتّب
الثواب على عمل أعمّ من الاستحباب الشرعي ، والأعمّ لا يثبت الأخصّ ، فإنّ ترتّب