مع وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب ، حيث إنّ القدر المتيقّن منه بقرينة المورد إنّما هو خصوص المال ، ومثله يمنع عن الأخذ بإطلاق الموصول لما يعمّ المال والفعل والتكليف.
وفيه : أنّ وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب لا يمنع من التمسّك بالإطلاق ، وانتفاؤه لا يكون من مقدّمات الحكمة ، كما مرّ تحقيقه في مبحث المطلق والمقيّد.
وأمّا الجهة الثانية فالصحيح أنّ الآية غير ظاهرة في الاحتمال الأوّل والرابع على فرض إمكانه ، ولا تكون صالحة للاستدلال على البراءة ، وذلك لإجمالها ؛ إذ كما يحتمل أن يراد من الموصول خصوص الحكم أو الأعمّ منه ومن الإيتاء الإعلام أو الأعمّ منه ، كذلك يحتمل أن يراد منه خصوص المال ، ومن الإيتاء الملكيّة ، أو يراد من الموصول الفعل أو الترك ، ومن الإيتاء الإقدار عليهما ، وعليه فالآية مردّدة بين هذه الاحتمالات ، ومن الواضح أنّه لا ظهور لها في الاحتمال الأوّل والرابع المثبتين للبراءة لو لا دعوى ظهورها بقرينة المورد في الاحتمال الثاني أو الثالث ، وهما أجنبيّان عن البراءة.
على أنّ التمسّك بالإطلاق فرع تعلّق الإرادة الاستعماليّة في المطلق.
توضيح ذلك : أنّ الاحتمال الرابع ـ بعد فرض إمكانه ثبوتا وبعد عدم مانعيّة وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب عن التمسّك بالإطلاق ـ لا يصحّ أن يكون مبنى للاستدلال ، فإنّ التمسّك بالإطلاق يكون لتشخيص المراد الجدّي للمولى وتطابقه مع مراده الاستعمالي بعد إحراز أنّ مراده الاستعمالي من اللفظ هو المطلق بلا شبهة ، ولم يحرز هذا المعنى فيما نحن فيه ، فكيف يمكن التمسّك بالإطلاق الاحتمالي؟!
وأمّا الجهة الثالثة فلو سلّمنا بدلالة الآية على البراءة ، فهل مفادها سنخ