عند العقلاء ، فعموم التعليل تامّ لا إشكال فيه من هذه الناحية.
نعم ، يصحّ الإشكال بأنّ كلمة «المجمع» في ابتداء المقبولة وفي التعليل تكون بمعنى واحد ، أي الرواية المشهورة لا ريب فيها ، فلا يمكن هنا استفادة حكم كلّي ، ويكون التعليل بصورة الوصف والموصوف لا بصورة قضيّة حمليّة بحمل الشائع الصناعي التي يكون الموضوع فيها من مصاديق المحمول مثل : «لا تشرب الخمر لأنّه مسكر» ، أي لأنّ الخمر مصداق من مصاديق المسكر ، والكبرى المطويّة فيها «أنّ كلّ مسكر حرام».
وهذا المعنى لا يتحقّق في المقبولة حتّى يستفاد منها الحكم الكلّي على فرض كون الشهرة بمعنى الشهرة الروائيّة ، ولكنّك قد عرفت القرائن على كون المراد منها الشهرة الفتوائيّة المأخوذة من الرواية.
ومنها : أنّ الظنّ الحاصل من الشهرة الفتوائيّة أقوى من الظنّ الحاصل من خبر الواحد ، فالذي يدلّ على حجّيّة الخبر يدلّ على حجّيّة الشهرة أيضا بالأولويّة.
وفيه : أنّ المناط في حجّيّة الخبر الواحد ليس هو إفادته للظنّ ، بل لقيام الدليل على حجّيّته بالخصوص ، ومن الواضح أنّ أدلّة حجّيّة الخبر لا دلالة فيها على أنّ المناط في حجّيّته هو إفادته للظنّ ، فالأولويّة المدّعاة تكون حينئذ ظنّيّة لا قطعيّة ، والأولويّة الظنّيّة لا دليل على اعتبارها.
وذكروا أدلّة اخرى أيضا لحجّيّة الشهرة الفتوائيّة ، ولكن لا ينبغي ذكرها خوف الإطالة. هذا تمام الكلام في الشهرة الفتوائيّة.