لا يكون جوابا عنه.
والتحقيق هنا : أنّ حلّ الإشكال يكون برفع يد الشارع عن الحكم الواقعي كرفع يده عن أحد الحكمين في باب التزاحم.
توضيح ذلك : أنّه لا بدّ للشارع إمّا من إيجاب الاحتياط في جميع موارد احتمال تحقّق التكليف ، وإمّا اعتبار الطرق والأمارات العقلائيّة التي تكون غالبا مطابقة للواقع ، والأوّل يوجب انزجار الناس عن أساس الدين وينافي السمحة والسهلة التي يكون تشريع الدّين على أساسها ، ويوجب تعطيل امور معاش الناس ؛ لاشتغالهم في أكثر الأوقات بإتيان الواجبات المحتملة والتحرّز عن المحرّمات المحتملة ، فيتعيّن الثاني بأنّ مصلحة حفظ أساس الدين تقتضي جعل الشارع قاعدة الطهارة والحلّية في الموارد المشكوكة من باب المسامحة والسهولة ، والمصلحة المذكورة تقتضي رفع اليد عن الحكم الواقعي مع فعليّته وتحقّق مناطه ، وهذه مسألة عقلائيّة.
ومن ذلك ظهر : أوّلا : أنّه لا محذور في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي بما ذكرناه.
وثانيا : أنّ التعبّد بالمظنّة لا يستلزم أيّ محذور من المحذورات المذكورة.
![دراسات في الأصول [ ج ٣ ] دراسات في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3693_dirasat-fi-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
