والمحاورات بأنّ موضوع علم الاصول عبارة عن الأدلّة الأربعة.
وثانيا : استشكل صاحب الفصول (١) عليه بأنّه : لو كان موضوع علم الاصول الأدلّة الأربعة مع وصف كونها أدلّة يلزم خروج أكثر مسائله ، مثل : البحث عن ظواهر الكتاب ؛ إذ لا معنى للبحث عن حجّيّة ظواهر الكتاب بأنّها حجّة أم لا؟ مع أنّا نعلم بأنّ الموضوع هو الأدلّة الأربعة بوصف كونها أدلّة.
فهذا البحث إمّا خارج عن مباحث علم الاصول ، وإمّا هذا القيد لا يكون جزء للموضوع. وهكذا في الإجماع والسنّة والعقل ، فإنّ هذه تكون من قبيل قضيّة بشرط المحمول ، ولا معنى لقولهم : الخبر الواحد الذي هو حجّة هل يكون حجّة أم لا؟ ولذا قال صاحب الفصول : لا بدّ من أن يكون الموضوع عبارة عن ذوات الأدلّة لا بوصف كونها حجّة ، فحينئذ يصحّ البحث بأنّ الكتاب أو السنّة حجّة أم لا.
واعترض عليه صاحب الكفاية قدسسره (٢) بأنّه : لو فرض كون ذوات الأدلّة موضوعا فما المراد بالسنّة؟ هل المراد منها القول والفعل والتقرير الواقعي للمعصوم عليهالسلام ـ أي السنّة المحكيّة ـ أو أعمّ من السنّة المحكيّة والحاكية؟ إن كان المراد هو الأوّل يلزم خروج بحث حجّيّة خبر الواحد عن مسائل علم الاصول ؛ إذ الموضوع فيه عبارة عن نقل زرارة ، أي السنّة الحاكية ، وهي لا تكون مصداقا للكتاب والسنّة والإجماع والعقل ، وهكذا مسألة التعادل والترجيح.
__________________
(١) الفصول الغروية : ١١.
(٢) كفاية الاصول ١ : ٦.