الصفحه ٥٧٤ :
البديهيّة والضروريّة العقليّة ، بل هو من الأحكام التي اختلفت فيها العقول ـ كما
مرّ تفصيله في المقام الأوّل
الصفحه ٥٧٥ : يكونان قابلين للوضع والرفع شرعا».
ولكنّه مخدوش
بأنّه قد مرّ تصريحه بإمكان التمسّك بالإطلاق المقامي في
الصفحه ٥٩٥ :
على أصل الوجود ، وعنوان الوحدة والتكثّر خارج عنه.
فيجري نزاع المرّة
والتكرار بمعنى الفرد والأفراد
الصفحه ٥٩٧ : تدلّ على طلب وجود الماهيّة.
ولنا طريق آخر
لعلّه يطابق الواقع ، وهو كما مرّ أنّ البعث والتحريك على
الصفحه ٥٩٩ : المرّة ولا على التكرار.
ثمّ إنّ إتيان
المكلّف في مقام الامتثال بوجود واحد من وجودات الطبيعة يكفي في
الصفحه ٦٠٠ : الطبيعة بلا قيد
بالمرّة أو التكرار فحينئذ إذا أتى المكلّف بأفراد متعدّدة فقد أوجد المطلوب في
ضمن كلّ فرد
الصفحه ٦١٠ : الآخر ، فالمسابقة بين المكلّفين ، كما مرّ
ذكره في الواجب الكفائي.
وثانيا : أنّه لو
سلّمنا وفرضنا أنّ
الصفحه ٦١٥ : ء إذا
أتى بالمأمور به على وجهه أو لا؟ كالعنوان في مسألة الفور والتراخي ، والمرّة
والتكرار ونحوهما
الصفحه ٦٢٦ : داخل
قطعا ، ويحتمل أن تكون بمعنى الفعل الثانوي ، فيدخل هذا البحث أيضا فيه.
وثانيا : أنّه مرّ
ذكرنا
الصفحه ٦٢٩ :
بين المسألتين
أصلا.
ولكنّه ليس بصحيح
فإنّا نبحث في ما نحن فيه كما مرّ في المقامين ، فالبحث في
الصفحه ٦٣٣ : ، وهي : أنّه ـ كما مرّ ـ أنّ الحاكم
في مسألة إطاعة المولى هو العقل ، وأنّ لزوم إطاعته على العبد لا ينحصر
الصفحه ٦٣٧ : أحد ، بل المشهور بالشهرة المحقّقة استحباب الإعادة ـ فهو
ما مرّ آنفا من أنّ مورد تبديل الامتثال بامتثال
الصفحه ٦٣٩ : ، فهل تجب عليه الإعادة في الوقت أم لا؟ ومن البديهي أنّ المفروض في ما
نحن فيه ـ كما مرّ ـ أن تكون الصلاة
الصفحه ٦٤١ : القيام صلّ مع القيام
حتّى ينتزع عنه جزئيّته ، وهكذا.
ونظيره مرّ عنه قدسسره في مسألة قصد القربة بمعنى
الصفحه ٦٤٥ : الوقت.
ومن المعلوم أنّه
على القول بوحدة الأمر لا يبقى مورد لدليل وجوب القضاء ؛ لأنّه كما مرّ يدور مدار