الاشتغال عقلا هو الاعتبار ؛ لوضوح أنّه لا بدّ في عمومها من شيء كان قابلا للرفع والوضع شرعا ، وليس هاهنا ، فإنّ دخل قصد القربة في الغرض ليس بشرعي بل واقعي ، ودخل الجزء والشرط فيه وإن كان كذلك إلّا أنّهما يكونان قابلين للوضع والرفع شرعا».
ولكنّه مخدوش بأنّه قد مرّ تصريحه بإمكان التمسّك بالإطلاق المقامي في الشكّ في التعبّديّة والتوصّليّة ؛ بأنّ المولى إذا كان في مقام بيان جميع ما له دخل في تحقّق الغرض بعنوان المخبر العادل لا بعنوان المنشئ والآمر ، ولم يتعرّض لدخالة قصد القربة فيه ، فنستكشف عدم دخالته في المأمور به. وهذا القول لا يكون قابلا للجمع مع عدم ارتباط وضع قصد القربة ورفعه بالشارع ، بل كان أقوى دليل على أنّ وضعه ورفعه بيد الشارع ، فلا مانع من التمسّك بأصالة البراءة الشرعيّة على هذا المبنى أيضا. هذا تمام الكلام في مبحث التعبّدي والتوصّلي.
![دراسات في الأصول [ ج ١ ] دراسات في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3691_dirasat-fi-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
