الصفحه ٦٤٤ : ءة ؛ إذ بعد فرض صحّة الصلاة مع التيمّم ،
ومشروعيّتها قطعا أو احتمالا ، وإتيانها في أوّل الوقت يتحقّق
الصفحه ٦٥٣ : ،
فإنّ بعد نفي لغويّة جعل الحكم الظاهري وهكذا نفي التعارض بين قاعدة الطهارة وبين
ما يكون الظاهر عنه
الصفحه ٦٥٧ : شكّ في عدم وصول النوبة إلى البراءة الشرعيّة إلّا بعد الفحص واليأس عن الدليل
اللفظي في جانب النفي أو
الصفحه ٦٥٩ : والجزئية والمأمور به غير قابل للتكرار ، فهو يرتبط ببحث الإجزاء فإنّ
بعد حكم العقل بالتخيير ورعاية المكلّف
الصفحه ٦٦١ : بينهم
هذه السيرة أصلاً ، ولو فرضنا تحقّقها بينهم ولكنّهم بعد كشف الخلاف لا يحكمون
بالإجزاء قطعاً ، فلا
الصفحه ١١ : شئونهم ومخرّبي شريعتهم من الآن إلى
قيام يوم الدين.
وبعد ، فقد رتّب
هذا الكتاب تبعا لصاحب الكفاية على
الصفحه ١٧ : والمسائل ، بعد ما
كانت أوّل نشوءها تبلغ عدد الأصابع.
ويشهد لذلك ما
نقله الشيخ الرئيس في تدوين المنطق عن
الصفحه ٢٠ : مهمّان متلازمان ...
فإنّه يقال : ـ مضافا
إلى بعد ذلك بل امتناعه عادة ـ لا يكاد يصحّ لذلك
الصفحه ٢٦ : المشهور احتياج العلوم إلى الموضوع ، كما لا يثبت بالدليل الذي ذكرناه
بعده.
نعم ، يوجد طريق
آخر لإثباته
الصفحه ٣٧ :
فهذه المسائل مع
كونها من أهمّ مسائل علم الاصول يكون موضوعها أعمّ من موضوع العلم ، فإنّا بعد
ثبوت
الصفحه ٤٨ :
إحداها : أنّه ذكر
بعد كلمة الموضوعات كلمة المحمولات ، ولا شكّ في أنّ المحمولات عبارة عن محمولات
الصفحه ٥١ : بعضها
عن بعض يكون بذاتها ، فقضايا كلّ علم مختلفة ومتميّزة بذواتها عن قضايا بقية
العلوم ، وبعد الإيراد
الصفحه ٦٣ : الاولى ـ فامتيازه عن غيره إمّا بالذات أو
بالموضوع أو بالمحمول ، ثمّ بعد ذلك ذكر المثالين فقال : فامتياز
الصفحه ٦٩ :
المطلب السادس
في موضوع علم الاصول
بعد اتّفاقهم على
تحقّق الموضوع لعلم الاصول اختلفوا في
الصفحه ٧٣ : ، مثل القدر الجامع الذي يكون بين موضوعات مسائل علم الاصول.
وفيه : مع بعده عن
الذهن قد كان مثل هذا