الصفحه ٢٩١ : لا
يجوز التمسّك بإطلاق «اعتق رقبة».
نعم ، إذا شكّ في
أخذ قيد الإيمان فيها بعد إحراز رقيّة «زيد
الصفحه ٣١١ : ؟! فلا تصل النوبة بعد الاستعمال في الأعمّ إلى السؤال بأنّ هذا
الاستعمال يكون على نحو المجاز أم لا
الصفحه ٣١٦ : للأعمّ ؛ إذ الصلاة في الحمّام بعد تعلّق النذر بها تكون منهيا عنها ، ومعلوم
أنّ النهي في العبادة يقتضي
الصفحه ٣٢٠ : فرضنا وجوبه بعده هل يبقى
الاستحباب أم لا؟ فعلى الأوّل : يلزم أن تكون صلاة الليل ـ مثلا ـ في آن واحد
الصفحه ٣٣١ : عنوان الصلاة ـ مثلا
ـ بدون السورة المشكوكة الجزئيّة أيضا صادقة عنده ، فهو بعد الشكّ في جزئيّتها
يتمسّك
الصفحه ٣٥٩ : ـ وهو
المسمّى بزيد ـ ثمّ تثنّى وتجمع ، ومعلوم أنّ المسمّى ذو أفراد ومصاديق ، فيصير «زيد»
بعد هذا التأويل
الصفحه ٣٧٧ : الحالتين ، مثل «زيد ضارب» حيث إنّ الذات فيه باقية بعد انقضاء
المبدأ عنها ، فيصحّ النزاع حينئذ في أنّ جري
الصفحه ٣٩٣ : عبارة عن وجودهما وإن لم يتلبّس بهما بعد
، أو انقضى عنه بعد التلبّس بهما وإن لم يكن حين النطق متلبّسا
الصفحه ٣٩٥ : على الحرفة ، وهكذا؟
واستبعده استاذنا
السيّد الإمام قدسسره (١) وقال بعد ذلك : يمكن أن يقال : إنّ ما
الصفحه ٤٢٠ : مفهوم الشيء وإن كان عرضا عامّا
لجميع الأشياء الخارجيّة والمعقولات الثانية ، إلّا أنّه بعد تقييده بالنطق
الصفحه ٤٢٥ : » محمول ، وهذا غير قادح.
فالحقّ في المسألة
بعد عدم تماميّة أدلّة القائلين بالبساطة وعدم نفي الأدلّة
الصفحه ٤٢٧ : .
وأجاب عنه صاحب
الكفاية قدسسره (١) بأنّ مرادهم ليس ما توهّم حتّى يرد الإشكال المذكور ، وذلك
بعد ما قال
الصفحه ٤٧٠ : .
وجوابه ـ بعد قبول
أنّ الوجوب والاستحباب أمران اعتباريّان ـ : أنّ عدم قابليّة الامور الاعتباريّة
للتشكيك
الصفحه ٤٨٠ : محلّا للبحث والنزاع من
القرون المتمادية قبل الإسلام بين الناس ، وأمّا بعد ظهور الإسلام ونزول القرآن
فقد
الصفحه ٤٨١ : اجتمع
حوله عدّة من الناس لاستماع نظريّاته في المسائل الاعتقاديّة ، ومن تلامذته واصل
بن عطا ، وهو بعد