الصفحه ٥٣٦ : الخارج ، ولكنّ الأمر بشيء لا يتوقّف على تحقّق القدرة عليه
قبله ؛ إذ لا مانع من تحقّق القدرة بعد الأمر
الصفحه ٥٤١ : بهذا الداعي ؛ ضرورة إمكان تصوّر
الآمر لها مقيّدة والتمكّن من إتيانها كذلك بعد تعلّق الأمر بها
الصفحه ٥٤٤ :
عبارة عن الصورة الحاصلة من الخارج في الذهن ، كما مرّ نظيره في مسألة العلم
والمعلوم.
وبالنتيجة بعد
الصفحه ٥٤٧ : بعد أن لا يكون الأمر داعيا أصلا؟! فلا استحالة في كلا الفرضين.
وأمّا قوله بأنّ
القصد يكون بمعنى
الصفحه ٥٤٩ : الخراساني قدسسره ، فإنّه بعد القول بالاستحالة بالغير يبتنى كلامه على
أمرين : أحدهما : أنّ قوام العباديّة
الصفحه ٥٥٦ : النهي أيضا.
وأمّا جوابه
الثاني فهو مخدوش : أوّلا بأنّه انسدّ طريق استكشاف العباديّة رأسا ، فإنّ بعد
الصفحه ٥٥٧ : الطهارة وجزئيّة فاتحة الكتاب بقوله : «لا صلاة إلّا بطهور» (١) ، و «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (٢) بعد كون
الصفحه ٥٥٨ : .
ثمّ إنّ المحقّق
الخراساني قدسسره (١) بعد القول باستحالة أخذ قصد القربة في المتعلّق قال : هذا
كلّه إذا
الصفحه ٥٥٩ : الشرعي بعد إثبات استحالة أخذ قصد القربة
بمعنى قصد الامتثال في المتعلّق.
ولا يخفى أنّ
التفصيل المذكور
الصفحه ٥٦٢ : عليهالسلام : «لا صلاة إلّا بطهور» إذ كان مفاده أنّه يعتبر في الصلاة
الطهارة.
الثالث : أنّهم
بعد أن يذكروا
الصفحه ٥٦٦ : مورد الشكّ في التعبّديّة والتوصّليّة الأصل اللفظي على مبنى صاحب
الكفاية قدسسره بعد عدم تماميّة ما قال
الصفحه ٥٦٧ : الأمر في المتعلّق ، وكون التقابل بين الإطلاق
والتقييد تقابل العدم والملكة ، بمعنى استحالة الإطلاق بعد
الصفحه ٥٧١ : مورد الشكّ في جزئيّة السورة مع إمكان أخذها في المتعلّق فيحكم بطريق
أولى في ما نحن فيه بالاشتغال بعد فرض
الصفحه ٥٧٨ : مع قيد وجودي ، ومن المعلوم أنّ من شرائط التمسّك
بالإطلاق لإثبات النفسيّة بعد كون المولى في مقام
الصفحه ٥٨١ :
إلّا أنّ الإشكال
في تحقّق الانصراف في ما نحن فيه بعد أن نرى استعمال الهيئة في الواجبات الغيريّة