الصفحه ٤١٠ :
بالأعمّ
احتجّ القائل
بالأعمّ بعدّة وجوه :
الأوّل ـ التبادر : بأنّ المنسبق عن المشتقّ هو المعنى العامّ
الصفحه ٤١٩ : ذكرنا فيما تقدّم أنّ ذلك لا يكون قابلا
للإنكار بعد صدقه على المقولات العشر المتباينة والواجب والممتنع
الصفحه ٤٢٢ :
إنسان» ، فلا محالة يبقى جهة الإمكان بحالها بعد حكاية المعنى الحرفي عن الواقعيّة
والحقيقة.
وأمّا الفرض
الصفحه ٤٣٥ : اللفظي في كلام الإمام قدسسره يشمل هذا النوع من التغاير أيضا ، ولكنّ قول القائل بأنّ «زيد
زيد» بعد إحراز
الصفحه ٤٣٦ : مغايرة المبدأ مع الذات
التي يجري المشتقّ عليها.
الثانية : في أنّه
بعد الاتّفاق على اعتبار المغايرة
الصفحه ٤٤٠ : والتجوّز. وهذا
المعنى قريب إلى الذهن بعد الدقّة والتأمّل ، والعرف أيضا يساعده.
الأمر الخامس : لا
يعتبر في
الصفحه ٤٥٢ : يكون له اصطلاح خاصّ.
وسيأتي توضيح
كلامه إن شاء الله تعالى ، ولكنّه لا يستفاد من كلامه شيء بالأخص بعد
الصفحه ٤٥٨ : المقلّد أمر مرجعه بكذا».
وقال صاحب الكفاية
قدسسره (١) بعد قبول هذا الأمر : إنّ الظاهر عدم اعتبار
الصفحه ٤٦٣ : الاستحبابي بعد جواز تركه شرعا
، فلا شبهة في مراده تعالى ، وإنّما الشكّ في أنّ الأمر الاستحبابي هل يطلق عليه
الصفحه ٤٦٥ :
المخالفة ، أو عدم التماميّة يحتاج إلى نحو تحديد وتقييد بخلاف الطلب الوجوبي ،
فكان مقتضى الإطلاق بعد كون
الصفحه ٤٦٨ : الوجوب
بعد تحصّله وصيرورته وجوبا يصير موجبا لاستحقاق العقوبة ، فإيجاب الاستحقاق من
لوازمه وآثاره لا من
الصفحه ٤٧١ :
البحث فيما يحقّق الاعتبارين كاعتبار بيع الفضولي والأصيل ، فإنّا نرى بعد
المقايسة بينهما أنّ البيع الأصيل
الصفحه ٤٧٩ : ، كما قال به المشهور.
والمحقّق
الخراساني قدسسره (١) بعد القول بأنّ المراد من الطلب الذي يكون معنى
الصفحه ٤٨٣ : جسما يوجد الأصوات في موجود آخر بنحو التدريج والتدرّج ، مثل
إيجاده تعالى الأصوات في الشجرة ، وقوله بعده
الصفحه ٤٨٤ : قدسسره بعد نفي هذه الأقوال اختار في المسألة قولا آخر ، ومحصّله
: أنّ كلام الله سبحانه عبارة عن الوحي