الصفحه ٣٣٦ : العرفيّة لا الشرعيّة ، ولكنّ الشكّ في السببيّة
الشرعيّة بعد إحراز السببيّة العرفيّة ، فإنّا نعلم أنّ
الصفحه ٣٤٢ :
لمولوده من جهة استقلال اللفظ والمعنى معا.
نعم ، بعد تحقّق
الوضع وإيصال النوبة إلى مقام الاستعمال يتعلّق
الصفحه ٣٤٨ : الاستعمال فناء اللفظ في المعنى ،
وبعد فنائه في المعنى الأوّل فليس له وجود سوى وجود هذا المعنى حتّى يفنى في
الصفحه ٣٥٠ : ؛ لأنّه إذا قال المتكلّم : «رأيت عينا» وأراد منها العين الباكية ، ثمّ
قال بعد ساعة أيضا : «رأيت عينا
الصفحه ٣٦١ :
ثمّ إنّ المحقّق
الخراساني قدسسره (١) بعد ما قال باستحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى أشار
في
الصفحه ٣٦٢ : أن يستعمل اللّفظ فيها ، فهو صحيح». ثمّ استشهد له
بعدّة روايات :
منها : ما جاء
عنهم عليهمالسلام من
الصفحه ٣٦٧ : ما لم يتلبّس بالمبدإ بعد ،
فإنّه لم يتولّد عنوان المشتقّ ؛ لعدم قيام العرض بمحلّه ، فكان للنزاع في
الصفحه ٣٦٨ : بتامّ ، فإنّ العقل ناظر إلى الحقائق والواقعيّات ولا يكون من أهل
المسامحة ، فحينئذ بعد القول بأنّ المشتقّ
الصفحه ٣٧٥ : العرف ـ كما في مسألة بقاء
الدم وعدمه بعد بقاء لونه في الثوب ـ وإن كان مخالفا لما حكم به العقل
الصفحه ٣٧٩ : ، بل هما كلمتان كان لكلّ منهما وضع على حدة
وركّبهما المستعمل حين الاستعمال ، مع أنّه بعد التركيب أيضا
الصفحه ٣٨٨ : للحدث خالية عن النسبة والقيد ،
إلّا أنّ بعد عروض هيئة من الهيئات عليها يضاف
الصفحه ٣٩٩ : زيد ضاربا أمس» فهو
حقيقة عند الأعمّي ؛ إذ لا فرق عنده بين أن تكون النسبة في الأمس أو قبله أو بعده
الصفحه ٤٠٠ :
، فجري المشتقّ حيث كان بلحاظ حال التلبّس وإن مضى زمانه في أحد المثالين ولم يأت
بعد في الآخر كان حقيقة بلا
الصفحه ٤٠٥ : بقاء
وجوب الصوم بعد استتار القرص وقبل ذهاب الحمرة المشرقيّة عن قمّة الرأس من جهة
الشكّ في مفهوم المغرب
الصفحه ٤٠٧ : المتأخّرين بعد ما كانت ذات قولين بين المتقدّمين ؛ لأجل توهّم
اختلاف المشتقّ باختلاف مبادئه في المعنى ـ كما