الصفحه ٢٥٩ : الخارجي ،
فإنّ الصلاة بعد تحقّقها في الخارج تتّصف بأحدهما ، لا قبله.
والحاصل : أنّه لو
كان المراد من
الصفحه ٢٦٠ : التصوّر موجودة ، فلا مانع بعد الوجود من وقوعها معروضة
للصحّة.
وفيه : أنّ الصلاة
الموجودة في الذهن لا
الصفحه ٢٦٥ : متعلّق الأمر في مقام الوضع والتسمية؟!
فلا يعقل أخذه في المسمّى.
وفيه : أنّ بعد
إثبات كون الوضع من
الصفحه ٢٧٠ : الإشكال ، ولا سيّما بعد تصريحه بأنّ الأثر إنّما يشار به الى الجامع ،
لا أنّه الموضوع له ، كما في قول
الصفحه ٢٧٩ :
و (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ
إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) ـ كانت نزولها بعد نزول آية الوجوب
الصفحه ٢٨٣ : والفاقد من
حيث التركيب الخارجي أصلا. هذا تمام كلامه ـ دام ظلّه ـ في المقام.
ومعلوم أنّ هذا
الجامع بعد
الصفحه ٢٨٧ : تصوير الجامع بعد أن لم يكن صحّة تصوير الجامع دليلا لصحّة قول الأعمّي ، كما
قلنا في تصوير الجامع على
الصفحه ٢٩٠ : الخطاب عليه بعد تماميّة
مقدّمات الحكمة محرز.
وتوضيح ذلك : أنّ
التمسّك بالإطلاق يتوقّف على مقدّمات
الصفحه ٢٩٧ : ذلك في صحّة دعوى التبادر. نعم ،
يتوجّه هذا الإشكال إلى الأعمّي ، فإنّه لو ادّعى التبادر على مدّعاه بعد
الصفحه ٢٩٩ : ـ عبارة عن التفهيم والتفهّم بسهولة ، فإنّ الإنسان بعد
لحاظه أنّ إيفاء المقاصد من طريق الإشارة بالأعضا
الصفحه ٣٠٣ : المؤمن» سيّما بعد إضافة القاعدة الكلّيّة المذكورة إليه ، ولا
شكّ في أنّ الصلاة الفاسدة ليست معراجا للمؤمن ،
الصفحه ٣١٠ : كلمة «الإعادة» إلى الصلاة
الصحيحة وإسنادها إليها ؛ إذ لا معنى لإعادتها بعد مطابقة المأتي به مع المأمور
الصفحه ٣١٨ :
بعد النذر هو الوصف والخصوصيّة ، لا نفس الصلاة ، فلا مانع من صحّة الصلاة في ما
نحن فيه ، ونظيره نذر
الصفحه ٣٢١ : الحكم إذا تعلّق
بالعنوان الكلّي لم يتعلّق بمصاديقه ، كما مرّ.
إذن لا طريق
لبطلان الصلاة في الحمّام بعد
الصفحه ٣٣٤ :
والتمسّك؟!
أشكل بعض بأنّ بعد
ملاحظة الأسباب والمسبّبات يستفاد أنّ المسبّب قد لا يكون له إلّا سبب واحد