الصفحه ٥٨٤ :
موافقة المشهور في كلا الحكمين أو في الحكم الأوّل فقط لجهة خاصّة؟ فيكون موجبا
لإجماله بعد ارتفاع ظهوره
الصفحه ٥٧١ : الارتباطيّين والشكّ في
جزئيّة السورة القول بالاشتغال في ما نحن فيه بطريق أولى ؛ لأنّ العقل إذا حكم
بالاشتغال في
الصفحه ٦٣٩ :
ولكن لا يمكن
تدارك الفائتة ، والحكم في هذه الصورة أيضا الإجزاء ، ولا يكاد يسوغ له البدار
فيها
الصفحه ٥٦٢ : شرائط الإطلاق اللفظي في باب المطلق والمقيّد ؛ وأنّها عبارة عن
مقدّمات الحكمة ، وأوّلها أن يكون المولى في
الصفحه ٥٢١ : لكيفيّة صدورها فيه بعد القطع بأنّ الإمام عليهالسلام كان في مقام بيان الحكم ، وصدور الجمل عنه عليهالسلام
الصفحه ٤٠ :
الأوّل حكم
ابتدائي وضعي بأنّ هذا نجس ، والثاني : حكم تكليفي في طوله ، وهو أنّ النجس يجب
اجتنابه
الصفحه ٥٦١ : لكان
سكوته نقضا له وخلاف الحكمة. فهذا الإطلاق المقامي الذي قد يعبّر عنه بالإطلاق
الحالي في مقابل
الصفحه ٨٩ : الطبيعي والكلّي ، فلا يكون فيها المنجزيّة والمعذّريّة.
الركيزة الثانية :
أن يكون وقوعها في طريق الحكم
الصفحه ٢٩٣ : ـ أي تماميّة مقدّمات الحكمة ـ ولا يخفى أنّ أدلّة
العبادات جميعا في الكتاب والسنّة كانت مجملة ولم يرد شي
الصفحه ٣٩٠ : أنّ الارتباط فيه وقوعيّ ، فلا يكون جامعا
بين خصوص الارتباط الصدوري والحلولي ، فلا بدّ من تعدّد الوضع
الصفحه ٦٤٦ : كالشكّ في جزئيّة السورة أو شرطيّة شيء آخر للصلاة ، ودلّت رواية صحيحة
معتبرة على عدم جزئيّة السورة أو حكم
الصفحه ٨٨ : الاولى منها لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلّي ؛ لأنّ إعمالها في
مواردها إنّما هو من باب تطبيق
الصفحه ٤٦٥ : يقول
به المحقّق العراقي قدسسره (١) من أنّ الإطلاق ومقدّمات الحكمة تدلّ على أنّ لمادّة الأمر
ظهور في
الصفحه ٥٣٣ : والمعروض في التكوينيّات بعينها متحقّقة بين الحكم والمتعلّق
في الشرعيّات ، مثلا : إذا عرض البياض على الجسم
الصفحه ٦٣٥ : الجميع في الحكم باستحباب الإعادة فقال عليهالسلام في الصحيحة : «يجعلها الفريضة» (٢) ، أي الصلاة التي