الصفحه ٤١٣ :
للإشارة إلى عليّة المبدأ للحكم ، بحيث يكون اتّصاف الذات به آناً ما كافيا في
تشريع الحكم من دون دورانه مدار
الصفحه ٦٦٣ :
الحكومة الحكم
بالإجزاء.
وأمّا إذا شككنا في إتيان الصلاة وعدمه
في الوقت وتركناها استناداً إلى
الصفحه ٨٦ : الحكم الشرعي ،
إلّا أنّها باعتبار تكفّلها لإثبات كيفيّة تعلّق الحكم بموضوعه كانت داخلة في
المسائل
الصفحه ٩٤ : المستنتج من القاعدة الفقهيّة
فإنّه يكون حكما جزئيّا وإن صلحت في بعض الموارد لاستنتاج الحكم الكلّي أيضا
الصفحه ٥٥٧ : التعبّديّة وإمّا شاكّا في التعبّديّة
والتوصّليّة ، وفي صورة الشكّ حكم العقل برعاية قصد القربة ، ولكنّه لا
الصفحه ٤٠٥ : تقدير وضع المشتقّ للأعمّ فالحكم باق ، وعلى تقدير وضعه للأخصّ فالحكم
مرتفع ، وحيث إنّ الحكم مشكوك فيه
الصفحه ٦٥٤ :
لا توجب تصرّفا من
حيث التوسعة والتضييق في دليل المحكوم ، فإنّ الحكم في دليل الحاكم متأخّر برتبتين
الصفحه ٦٥٥ :
القول بطهارته ،
مع أنّه لم يلتزم به أحد ، أي القول بأنّ الشكّ في الملاقي يوجب الحكم بعدم نجاسة
الصفحه ٨١ : مصاديق الحكم الاستصحابي الواقع
كبرى للقياس المذكور ، فالاستصحاب الجاري في الشبهات الحكميّة خارج عن مسائل
الصفحه ٨٥ : هل هي ظاهرة في الوجوب أم لا» كان من المباحث الاصوليّة قطعا ، ولكن لم
يستنتج منه حكم فرعي كلّي بدون
الصفحه ١٤٩ :
على نحو واحد ،
وهو الوجود لا في نفسه.
ثمّ قال توضيحا
لذلك : إنّ الفلاسفة قد قسّموا الوجود على
الصفحه ٨٣ : الحكومة ، والاصول العمليّة الجارية في الشبهات الحكميّة
، فإنّها ترفع التحيّر ، كما يرفعه خبر الواحد وسائر
الصفحه ٩٦ : كانت تعمّ الشبهات الحكميّة أيضا ـ كقاعدتي «لا ضرر» و «لا حرج» ،
بناء على جريانهما في موارد الضرر أو
الصفحه ٦٥٠ : والنجاسة ، فمعناها أنّ كلّ شيء شكّ في طهارته ونجاسته فهو
طاهر ، فيكون مفاد مجموع الغاية والمغيّا الحكم
الصفحه ٤٨٩ : والتجارة والكتابة أيضا ، فيكون الكلام النفسي في التاجر
والخيّاط والكاتب أيضا متحقّقا حين الشروع ، مع أنّهم