الصفحه ٥٣٧ : مفروضة
الوجود في الخارج ؛ بأنّ المولى فرض وجودها أوّلا ثمّ جعل الحكم عليها ، فمثل قوله
تعالى : (أَوْفُوا
الصفحه ٣٥١ : النفس لا تستطيع أن تجمع
بين اللحاظين المستقلّين في آن واحد ، فلا شكّ في أنّ الاستعمال في أكثر من معنى
الصفحه ٨٠ : الاصول العمليّة الجارية في الشبهات الحكميّة والاصول العمليّة الجارية في
الشبهات الموضوعيّة ، وهي أنّ مجري
الصفحه ٥٧٩ : المراد من عدم نصب القرينة على التقييد في هذه
المقدّمة من مقدّمات الحكمة أعمّ من القيد الوجودي والعدمي
الصفحه ٥٧٧ :
المبحث الخامس
في دلالة الصيغة على الوجوب النفسي
ومن المسائل
المعنونة في الكفاية أنّه إذا
الصفحه ٦٥٧ : .
والحكم هاهنا كما في قاعدة الطهارة عبارة عن الإجزاء ، ولكنّه يحتاج إلى الدقّة
والتأمّل.
بيان ذلك : أنّ
الصفحه ٥٧٨ :
الأصفهاني قدسسره (١) في مقام الدفاع عن استاذه : إنّ مراد صاحب الكفاية من
الواجب النفسي لا يكون الإطلاق من
الصفحه ٢٦٥ :
الطهارة ـ بدون
لحاظ نفس الشرط ، وليس معناه إلّا لدخالته في الوضع والتسمية.
وأمّا إذا حكم
العقل
الصفحه ٢٤٨ : لشيء يكون هذا
الشيء موضوعا للحكم الشرعي.
وحينئذ إذا كان في
المثال المذكور نفس عنوان التأخّر مجرى
الصفحه ٨٢ : هذه القاعدة
الحكم بضمانه.
ولكنّ هذا الإشكال
غير وارد ؛ لأنّ في هذا المثال يكون انطباق الحكم الكلّي
الصفحه ٦٣٤ : المولى في معرض الغرق في الماء يجب على العبد نجاته عقلا وإن كان المولى غائبا
ولم يصدر عنه أمر أصلا ؛ لأنّه
الصفحه ٥٤٠ : تؤخذ في القضايا بصورة الشرط فلا محالة
تكون في مقام جعل الحكم مفروض الوجود إن كان مراده الوجود الذهني
الصفحه ٥٤٧ : في أنّ الإرادة ـ كما مرّ وسيأتي
أيضا في المباحث الآتية ـ أنّها تكون من الامور الاختياريّة ، وأنّ نفس
الصفحه ٥٠٩ : إلى نفس الإنسان ، فإنّه إذا تكلّم ساعة لا بدّ له من إرادة كلّ واحد من
الألفاظ وإرادة معناه وهيئته
الصفحه ٣٠٣ : كان مراده هو الثاني فهذا حكم مستقلّ لا يوجب
التخصيص في العامّ ، بل كان خروج «زيد» عن العامّ بنحو