البحث في دراسات في الأصول
٨٤/١ الصفحه ٤٧٦ :
بالمناسبة من ذكر بحث في حقيقة الإنشاء ، قال الشهيد الأوّل ـ في كتاب قواعد
الأحكام الذي نظّمه الفاضل المقداد
الصفحه ٣٢٤ : نكاح بعض المحارم يدور
أمر المسبّب بين الوجود والعدم لا بين الصحّة والفساد ، ولا معنى لاعتباره عند
الصفحه ٣٢٧ : في معنى البيع
؛ إذ لو قال : بأنّ البيع هو العقد الصحيح والإجارة هو العقد الصحيح والنكاح هو
العقد
الصفحه ٦٢٤ : مال الغير سبب للضمان ، والنكاح سبب للزوجيّة ، وأمثال هذه التعابير لا
تعدّ ولا تحصى في الفقه ، مع أنّ
الصفحه ٣٢٣ : ـ كالبيع والنكاح والإجارة ـ هل تكون موضوعة لخصوص الصحيحة
، بحيث يكون استعمالها في الفاسدة منها بنحو العناية
الصفحه ٩٧ :
كانت فيها المعاوضة
فقط ، بخلاف أبواب النكاح والإرث وأمثال ذلك.
ولازم هذا الكلام
ـ لو تمّ ـ خروج
الصفحه ١١٨ : في باب
النكاح ، والبائع والمشتري أو الثمن والمثمن في باب البيع ، فإنّك ترى استقلالهما
وأصالتهما من
الصفحه ١٧٣ : بالوجدان تأثير اللفظ في تحقّق الإنشاء عند الشرع والعقلاء
في موارد الإنشاءات اللفظيّة ـ كالبيع والنكاح
الصفحه ٣١٠ : ء ، وجريان أنواع العقود بها سيّما عقد النكاح. وهكذا في ما نحن فيه ،
فإنّ هذا الحديث كان قابلا للاستناد في
الصفحه ٦٦٣ :
النكاح ، وجريانها فيما ينطبق عليه قاعدة الفراغ ، وما يرتبط منها في ما نحن فيه
عبارة عن جريانها في مثل
الصفحه ٢٣٨ : الخوئي ـ دام ظلّه ـ (٢) وقال في مقام الإنكار : إنّه لا ثمرة لهذه المسألة أصلا ؛
لأنّ ألفاظ الكتاب والسنّة
الصفحه ٧٠ : عن ظواهر الكتاب ؛ إذ لا
معنى للبحث عن حجّيّة ظواهر الكتاب بأنّها حجّة أم لا؟ مع أنّا نعلم بأنّ
الصفحه ٢٣٩ : فهو التواتر فقط ، ولا ربط له بالأئمّة عليهمالسلام أصلا ، فطريق إثبات الكتاب أو إثبات جزئيّة الآية
الصفحه ٢٤٠ :
إثباته بالتواتر ،
وهو كونه أساسا للإسلام ، وكتاب هداية للناس من الضلالة ، ومعجزة باقية إلى يوم
الصفحه ٣٠٧ : ، وأمّا في جملة : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» فلا قرينة حتّى يحمل عليه
، ولذا يحمل النفي فيها على نفي