الاستحبابي عنها بنحو التخصّص أو التخصيص ، ولا تجري في المقام أصالة العموم أو الإطلاق.
ومنها : ما يقول به المحقّق العراقي قدسسره (١) من أنّ الإطلاق ومقدّمات الحكمة تدلّ على أنّ لمادّة الأمر ظهور في الطلب الوجوبي ، وتقريبه من وجهين ، وحاصل أحدهما : أنّ المولى إذا أمر عبده بأن قال : «جئني بحيوان» ونعلم أنّه له أنواع متعدّدة ومتباينة ، ولا يصدق أحد النوعين على فرد من أفراد النوع آخر ؛ إذ الإنسان والحمار ـ مثلا ـ نوعان متباينان ، ولا يصدق الإنسان على فرد من أفراد الحمار وبالعكس ، مع أنّهما مشتركان في الجنس بمقتضى الإطلاق وتماميّة مقدّمات الحكمة ، أي كون المولى في مقام البيان ، وعدم تحقّق القرينة للتقييد بأحد النوعين ، وعدم قدر متيقّن في مقام التخاطب على قول أنّ متعلّق غرض المولى هو الإتيان بأيّ نوع من الأنواع ، ولا دخل لنوع خاصّ فيه. وهكذا في ما نحن فيه بأنّ الطلب الاستحبابي باعتبار ما فيه من النقص أو جواز المخالفة ، أو عدم التماميّة يحتاج إلى نحو تحديد وتقييد بخلاف الطلب الوجوبي ، فكان مقتضى الإطلاق بعد كون الآمر في مقام البيان هو كون طلبه طلبا وجوبيّا لا استحبابيّا ؛ إذ الوجوب عبارة عن مطلق الطلب بلا زيادة ، والاستحباب عبارة عن الطلب المقيّد بالنقصان.
وجوابه : أوّلا بالنقض ، وثانيا بالحلّ.
وأمّا الجواب النقضي : فإنّه لا فرق على القاعدة بين أن يقول المولى : «أنا آمرك بكذا» ، و «أنا أطلب منك كذا» ، بل جريان الإطلاق في الجملة الثانية أجلى من الجملة الاولى ، ولا أقلّ من اتّحاد الجملتين من حيث الملاك ، مع أنّ
__________________
(١) نهاية الأفكار ١ : ١٦٣.