ـ مثل ما نحن فيه
ـ فنقطع بعدم جريانه ، ولا أقلّ من الشكّ ، وهو يكفي في عدم جريانه ؛ إذ لا بد من
إحراز مورد جريان الأصل العقلائي. كما لا يخفى.
واستدلّ المحقّق
الخراساني قدسسره على كون الأمر حقيقة في خصوص الطلب الوجوبي بأدلّة متعدّدة
:
منها : التبادر ،
وهو أمر وجداني لا يمكن الاستدلال به له ، ولذا أنكره بعض كالمحقّق العراقيّ قدسسره ، ولكنّ مراجعة الاستعمالات العرفيّة تؤيّد التبادر
المذكور في كلام صاحب الكفاية قدسسره ، بل هو دليل مهمّ في المقام ، ولعلّه هو الدليل المنحصر
هاهنا.
ومنها : قوله
تعالى : (فَلْيَحْذَرِ
الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ
عَذابٌ أَلِيمٌ) ، والاستدلال مبتن على ما سيأتي إثباته من أنّ دلالة هيئة «افعل»
على الوجوب ، فتقريبه على هذا : أنّه تعالى هدّد وحذّر مخالف الأمر بأنّه يجب على
مخالف الأمر الحذر من إصابة الفتنة أو العذاب الأليم ؛ إذ لا معنى لندب الحذر أو
إباحته ، فيدلّ ترتّب وجوب الحذر على مطلق مخالفة الأمر على أنّ الأمر حقيقة في
الوجوب.
ويمكن أن يقال :
إنّ في الآية قرينة على دلالة الأمر على الوجوب ، وهي عبارة عن إضافة الأمر إلى
الله تعالى ، وهذا لا يناسب المدّعى من أنّ الأمر مطلقا مساوق للطلب الوجوبي ،
ولعلّه كان دليلا لجعلها مؤيّدا في الكفاية.
وأورد عليه أيضا
المحقّق العراقي قدسسره ، وبيان الإيراد متوقّف على ذكر مقدّمة
__________________