انقضائه عنها؟! ضرورة أنّ الشيء لا ينقلب عمّا وقع عليه ، والمفروض أنّ الضرب قد وقع عليها ، فدائما يصدق أنّها ممّن وقع عليه الضرب ، فلا يتصوّر فيه الانقضاء.
ثمّ أجاب عنه حقّ جوابه بأنّه لو تمّ ما ذكره لجرى ذلك في اسم الفاعل أيضا ، فإنّ الهيئة فيه موضوعة لأن تدلّ على صدور الفعل عن الفاعل ، ومن المعلوم أنّه لا يتصوّر انقضاء الصدور عمّن صدر عنه الفعل خارجا ؛ لأنّ الشيء لا ينقلب عمّا وقع عليه ، والمبدأ واحد ـ كالضرب مثلا ـ لا يتفاوت حاله بالإضافة إلى الفاعل أو المفعول ، غاية الأمر أنّ قيامه بأحدهما قيام صدوري وبالآخر قيام وقوعي.
فالحقّ معه ؛ إذ المراد من الوقوع والصدور المذكورين هو الوقوع والصدور الفعليان ، ومعلوم أنّ الفعليّة تتصوّر بالنسبة إليهما ، فخروج اسم المفعول عن محلّ النزاع مستندا إلى الاستحالة غريب عنه.
وأمّا ما ينتهي دقّة النظر إليه في مثل التاجر أنّ مادته وضعت للتجارة الفعليّة ، وهكذا هيئته ؛ إذ لا فرق بينه وبين الضارب والشارب من حيث الهيئة ، إلّا أنّ العرف يستفاد من مجموع هيئته ومادّته ـ لكثرة الاستعمال أو غيره ـ معنى آخر ، ويطلق عندهم على معنى غير الموضوع له بنحو الحقيقة ، وهو من له حرفة التجارة إن لم تكن قرينة على خلافه ، فلا يرتبط هذا المعنى بمحلّ النزاع في باب المشتقّ ؛ إذ النزاع هاهنا يكون في مفاد الهيئة فقط.
![دراسات في الأصول [ ج ١ ] دراسات في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3691_dirasat-fi-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
