في كتاب المحاضرات (١) :
الاولى : في كيفيّة ارتباط العنوان مع الذات ، بأنّ ارتباطه معها بأيّ نحو كان حتّى يدخل في محلّ النزاع؟
الثانية : في جهة المعنى الاشتقاقي للعناوين ، فإنّه إذا تحقّق الضرب ـ مثلا ـ من «زيد» ، فإن لاحظنا هذا الارتباط بصورة «زيد ضرب» فهو خارج عن محلّ النزاع ، وإن لاحظناه بصورة «زيد ضارب» فهو داخل في محلّ النزاع.
الحيثيّة الاولى : لا إشكال ولا خلاف في أنّ العناوين المنتزعة عن الذات بلا واسطة أمر خارج عنها ـ كالإنسانيّة والحيوانيّة والناطقيّة للإنسان ـ خارجة عن محلّ النزاع في باب المشتقّ ، فلا يقال للتراب : إنّه إنسان حقيقة ولا مجازا باعتبار أنّه كان إنسانا في ما مضى.
إنّما الكلام في دليله ، فالمحقّق النائيني قدسسره (٢) وصاحب المحاضرات (٣) ذكرا دليلا له ؛ بأنّ شيئيّة الشيء بصورته لا بمادّته ، فإذا فرضنا تبدّل الإنسان بالتراب فما هو ملاك الإنسانيّة ـ وهي الصورة النوعيّة ـ قد انعدم وزال ووجدت حقيقة اخرى وصورة نوعيّة ثانية ، ولا يصدق الإنسان على التراب بوجه من الوجوه ، ولا معنى لأن يقال : إنّ إطلاق الإنسان على التراب حقيقة أو مجاز.
وفيه : أوّلا : أنّه قد مرّ آنفا أنّ المسألة لا تكون عقليّة حتّى يحتاج إلى دليل عقلي ، بل هي مسألة لغويّة ومنوطة بوضع الواضع.
وثانيا : أنّ هذا الدليل منقوض بأمثال الخلّ والخمر ، فإنّ الخلّ إذا صار
__________________
(١) محاضرات في اصول الفقه ١ : ٢١٨.
(٢) فوائد الاصول ١ : ٨٤.
(٣) المصدر السابق.