فإنّا نقول : إنّ الحاجة المذكورة لم تكن بحدّ تقتضي كون الاستعمال في الناقص على وجه الحقيقة ليثبت بها الوضع للأعمّ ؛ لإمكان أن يكون استعمالها في الناقص بالعناية والمجاز وتنزيل الفاقد منزلة الواجد ، وإذا كان الأمر في المركّبات المخترعة كذلك فمعلوم أنّ الشارع لم يتخطّ هذه الطريقة ، بل سلك مسلكهم ووضع الألفاظ لخصوص الصحيح.
وفيه : أوّلا : أنّ صريح الوجدان يحكم بعدم كون إطلاق كلمة «السيارة» على فاقد جزء من الأجزاء على وجه العناية والمجاز ، بل يطلق على الواجد والناقص بنحو الحقيقة ، كما نشاهده في محاورات الناس.
وثانيا : أنّ الحاجة للاستعمال في الفاقد والفاسد أوفر وأكثر من الحاجة للاستعمال في الصحيح ؛ لأنّ للفاسد أبعادا مختلفة بتعداد الأجزاء والشرائط ، ويؤيّده كثرة السؤال والجواب عن العبادات الفاسدة في الاستفتاءات ونحوها ، وأمّا للصحيح فبعد واحد ، ولا احتياج فيه إلى السؤال كما هو معلوم ، فلعلّ الأعمّي يتمسّك به واستفاد منه لإثبات قوله ، وأنّ هذا دليل لوضع الألفاظ للأعمّ ؛ بأنّ حكمة الوضع عبارة عن حاجة الاستعمال ، وهي تقتضي وضعها للأعمّ.
مع أنّ أساس القول بالصحيح مبتن على تخطّ الشارع عن طريقة العقلاء في مقام الوضع والتسمية ، فإنّ العقلاء حين الوضع يلاحظون جميع الأجزاء والشرائط ، ويضعون اللفظ لجميعها.
وأمّا الصحيحي فيدّعي أنّ الشارع وضع اللفظ للأجزاء وشرائط القسم الأوّل ، وأمّا شرائط القسم الثاني والثالث فلا دخل لهما في المسمّى والموضوع له ، وهذا يستلزم أن يكون استعمال لفظ الصلاة في الصلاة الفاقدة لقصد القربة