سواء كان خروجها عن العموم بنحو التخصّص أو التخصيص ، ولا نعلم أنّ الصلاة الفاسدة هل تكون مسمّاة باسم الصلاة أم لا ، فهذا الاستدلال مبتن على تحقّق قاعدة كلّيّة تنصّ على أنّه كلّما دار الأمر بين التخصيص والتخصّص كان التخصّص مقدّما على التخصيص. وهو كما ترى.
مع أنّ أصل الاستدلال بهذه الطائفة من الأخبار مخدوش ؛ بأنّ هذا الدليل لا ينطبق على ما ادّعاه الصحيحي في محلّ النزاع من أنّ جميع الأجزاء وشرائط القسم الأوّل داخل في محلّ النزاع بخلاف شرائط القسم الثاني والثالث ، مع أنّ الصلاة ما لم تكن واجدة لجميع الأجزاء والشرائط لم تكن معراجا للمؤمن ، فكيف ينطبق الدليل على هذا المدّعى؟!
فلو قلت : الصلاة الصحيحة من حيث الأجزاء وشرائط القسم الأوّل مؤثّرة في المعراجيّة.
قلنا : لا شكّ في أنّ الصلاة بدون قصد القربة لا تكون معراجا للمؤمن.
وإن قلت : الصلاة مقتضية لأن تكون معراجا للمؤمن.
قلنا : هذا بعينه ما ادّعاه الأعمّي.
فالاستدلال بهذه الأخبار مبتن على أن يكون المدّعي في محلّ النزاع الصحّة من حيث الأجزاء وجميع الشرائط.
وأمّا الاستدلال بالطائفة الثانية من الأخبار التي كانت لها ظهور في نفي الماهيّة لفقدان بعض الشرائط والأجزاء غير الركنيّة ، مثل : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (١) ، وأمثال ذلك بأنّه لا شكّ في دخالة فاتحة الكتاب في صحّة الصلاة ، وأنّ تركها عمدا يوجب فساد الصلاة قطعا عند الصحيحي والأعمّي ، فمع
__________________
(١) المستدرك ٤ : ١٥٨ ، الباب ١ من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث ٥.