الخراساني قدسسره في مقام تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة ، من أنّه لا إشكال في وجوده وإمكان الإشارة إليه بخواصّه وآثاره ، مثل الناهية عن الفحشاء ، والمعراجيّة للمؤمن ، فإنّ النهي عن الفحشاء والمعراجيّة للمؤمن أيضا تكونان من عوارض وجود الصلاة ؛ إذ الصلاة الموجودة في الخارج تكون ناهية عن الفحشاء ، بخلاف الماهيّة فإنّها إذا كانت في مرحلة الوجود الذهني لم تكن ناهية عن الفحشاء والمنكر.
ويمكن أن يقال : إنّ المراد من الصحّة هاهنا هي الصحّة التعليقيّة لا الصحّة الفعليّة ، ولا منافاة بينها وبين الفساد ؛ إذ يمكن أن تكون الصلاة فاسدة بالفعل لفقدان بعض الأجزاء وكانت لها الصحّة التعليقيّة باعتبار أنّه لو انضمّت إليها ركعة اخرى ـ مثلا ـ كانت الصلاة صحيحة.
وفيه : أوّلا : أنّ الصحّة التعليقيّة لا تناسب العنوان المذكور في محلّ النزاع ، فإنّها ذكرت هنا في مقابل الفساد ، ويستفاد منه أنّ المراد منها هي الصحّة الفعليّة.
وثانيا : أنّ القائل بالصحيح لا يقول به ، ويشهد له كلام صاحب الكفاية بأنّ الجامع بين الأفراد الصحيحة ما هو الناهي عن الفحشاء والمنكر ، ومعلوم أنّ الصحّة التعليقيّة لا تكون ناهية ، بل الناهي هي الصلاة الصحيحة بالفعل ، كما لا يخفى.
وثالثا : أنّ الصحّة التعليقيّة كالصحّة الفعليّة ، والفساد يكون من عوارض الوجود الخارجي ، فإنّ الصلاة بعد تحقّقها في الخارج تتّصف بأحدهما ، لا قبله.
والحاصل : أنّه لو كان المراد من الصحّة هي الصحّة التعليقيّة لا يندفع الإشكال.
![دراسات في الأصول [ ج ١ ] دراسات في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3691_dirasat-fi-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
