الصفحه ٦٠٨ : الأوّل من الجماعة عند بعض ، والسرعة
في الاقتداء ـ أي في الصلوات ـ عند بعض ، والتوبة عند بعض ، والجهاد في
الصفحه ٦١٦ : ؛ إذ لا يمكن أن يكون الوجوب خارجا عن الموضوع له.
وأمّا ممنوعيّة
الدلالة التضمّنية فهي بدليل الأوّل
الصفحه ٦٢٢ : الأوّل من البحث عبارة عن العلّيّة والسببيّة ؛ إذ العقل يحكم بعد انطباق
المأتي به مع المأمور به ؛ بأنّ
الصفحه ٦٢٩ : المقام الأوّل بحث عقلي
، وأمّا البحث في المقام الثاني فهو بحث لفظي ، وقلنا : إنّ الأساس والعمدة في هذه
الصفحه ٦٣٧ : الثاني أيضا وجوبيّا فهو حكم وجوبي آخر غير الأوّل ، فإنّه
سقط بإتيان الصلاة الاولى ، فتحقّق هنا حكمان
الصفحه ٦٣٩ :
المختار. هذا كلّه في مقام الثبوت.
وأمّا البحث في
مقام الإثبات فيقع في موضعين :
الأوّل : في
الإعادة
الصفحه ٦٤٣ : أيضا ، وإن كان القدر
المتيقّن من الدليل الأوّل هو استيعاب العذر لتمام الوقت ، والقدر المتيقّن من
الدليل
الصفحه ٦٤٤ : بخلاف الاولى ، فلا يكون وجوب الإعادة حكما شرعيّا مولويّا
حتّى تجري أصالة البراءة بالنسبة إليه ، فمقتضى
الصفحه ٦٥٥ : ، وحكومة القاعدة وعدمها على مثل دليل الأوّل أجنبيّة عمّا نحن فيه ، أو
أنّ ملاك حكومة القاعدة على مثله
الصفحه ٦٦٧ :
فهرس المطالب
المقدمة
الأمر
الأول : موضوع العلم ومسائله
الصفحه ٦٦٨ : .................................................................... ٣٢٣
الأوّل : في جريان البحث في ألفاظ
المعاملات وعدمه.............................. ٣٢٣
الثاني
الصفحه ٧ : نقص منها ممّا طبعت من الدورة الاولى ـ باللّغة الفارسية في ستة
عشر مجلدا ـ وكان المقرّر قد قرّر ثلثي
الصفحه ٩ : الدورة
الاولى لتدريس خارج الاصول المنتشرة باللغة الفارسيّة في ستّة عشر مجلّدا.
وكان من دأبي أن
التقي به
الصفحه ١٨ : أصل الاحتياج
أيضا ، ولهذا الدليل مقدّمتان :
الاولى : أنّ كلّ
علم يترتّب عليه غرض واحد وفائدة واحدة
الصفحه ٢٢ : بين الجامع والمجموع.
وبالجملة ، إن كان
الواحد في المقدّمة الاولى واحدا شخصيّا فلا ربط له