الصفحه ١٤٠ : : الاولى : أنّه لا دليل لنا لوجود هذا الشرط مع خلوّ كتب اللغة
عنه.
الثانية : أنّه
على فرض وجوده لا دليل
الصفحه ١٦٤ : الحمليّة بالحمل الأوّلي الذاتي.
وأمّا القضيّة
الحمليّة بالحمل الشائع الصناعي فهي أيضا على قسمين : فإنّ
الصفحه ١٨٦ :
مقابل القبح أو في
مقابل عدم الحسن؟ فإن كان المراد هو الأوّل لكان استعمال الغلط قبيحا ، وهو كما
ترى
الصفحه ٢١٠ : بانتقالين ؛ لأنّ تعدّد
الوضع يقتضي تعدّد الإفادة والانتقال ، بحيث كان انتقال الثاني في عرض انتقال
الأوّل
الصفحه ٢١٦ : الأوّلي
الذاتي الذي كان ملاكه الاتّحاد مفهوما علامة لكونه نفس المعنى ، وبالحمل الشائع
الصناعي الذي ملاكه
الصفحه ٢٢٦ : ـ إلّا أنّه لا
بدّ من أن يستند إلى العلم بالوضع ، إمّا من جهة تصريح الواضع أو من جهة الاطّراد
، والأوّل
الصفحه ٢٢٧ : الاستعمال الأوّل ، والغرض من التكرار هو حفظ المعنى كما
هو معلوم.
وقد تحصّل ممّا
ذكرناه في بحث علائم
الصفحه ٢٢٩ : في المقام الأوّل وهي : أنّه «لا يكاد يصار
إلى أحدها فيما إذا دار الأمر بينه وبين المعنى الحقيقي إلّا
الصفحه ٢٤١ : له بعض روايات
العامّة بأنّ أوّل من جمع القرآن في القرطاس هو أبو بكر (١).
وأمّا جمع عثمان
فعبارة عن
الصفحه ٢٦٤ : بإزاء المتقدّم والمتأخّر رتبة بل زمانا من
الواضحات الأوّليّة كما هو المعلوم ؛ ضرورة أنّ الوضع من الامور
الصفحه ٣٠١ : » (٢) ، ونحوهما.
وأمّا تقريب
الاستدلال بالطائفة الاولى حسب ما يستفاد من كلام صاحب الكفاية : أنّه جعل ماهيّة
الصفحه ٣٠٢ :
التقريب الأوّل
للاستدلال بهذه الأخبار.
التقريب الثاني
للاستدلال بهذه الطائفة من الروايات : تظهر
الصفحه ٣٠٤ : القسم الأوّل داخل في
محلّ النزاع بخلاف شرائط القسم الثاني والثالث ، مع أنّ الصلاة ما لم تكن واجدة
لجميع
الصفحه ٣١١ : الامور الخمسة» ـ وأنّ كلمة «الصلاة» في كلتا
الجملتين على معنى واحد ؛ لوحدة السياق ، ولكن في الجملة الاولى
الصفحه ٣١٤ : نحوين على حسب احتمالين :
الأوّل : أن يكون
النهي في الحديث مولويّا ؛ بأن تكون صلاة الحائض مبغوضة عند