الصفحه ٢٦٠ : بالصحّة في مرتبة الماهيّة قبل تحقّقها في الخارج ، والأوّل خلاف
الفرض.
فلعلّ تفسير
المحقّق الخراساني
الصفحه ٢٦١ : .
والأوّل مثل :
قراءة التسبيحات الأربعة في الصلاة ثلاث مرّات بناء على وجوبها مرّة واحدة ،
فإنّها ممّا يتشخّص
الصفحه ٢٦٢ : ، ويعبّر عن أحدها : بالشرائط الشرعيّة ، وكان لها خصوصيّتان :
الاولى : إمكان أخذها في متعلّق الأمر كالأجزا
الصفحه ٢٦٣ : .
إذا عرفت هذا
فنقول : إنّ في المسألة أقوالا ثلاثة :
الأوّل : القول
بأنّ لجميع الأقسام الثلاثة دخل في
الصفحه ٢٧١ : :
الأوّل : ما قاله
استاذنا السيّد الإمام ـ دام ظلّه ـ (١) وهو : أنّ جريان القاعدة المذكورة التي جعلت أساسا
الصفحه ٢٧٩ : في كونها نحو
توجّه خاصّ وتخشّع مخصوص من العبد لساحة مولاه ، يوجد هذا التوجّه الخاصّ بإيجاد
أوّل جز
الصفحه ٢٨٥ : بسيطا فهو إمّا أن يكون عنوان المطلوب أو ملزوما مساويا له ، والأوّل غير
معقول ؛ لبداهة استحالة أخذ ما لا
الصفحه ٢٩٠ : :
الاولى : كون
المتكلّم في مقام البيان.
الثانية : عدم قدر
متيقّن في مقام التخاطب مع تعلّق الحكم بالجامع
الصفحه ٢٩١ : التمسّك به في
صورة الشكّ في إكرامه بعد إحراز عالميّته ، وإلّا يوجب التمسّك به في الصورة
الاولى التمسّك
الصفحه ٢٩٢ :
المقامي والإطلاق اللفظي ، مع أنّ الأوّل متقوّم بسكوت المتكلّم عن البيان حينما
يورد الحكم على نفس الأجزا
الصفحه ٢٩٣ :
الصحيحة من قبيل الأوّل ، فإنّ الإمام عليهالسلام كان في مقام بيان الأجزاء والشرائط ، فكلّ ما لم نبيّنه
الصفحه ٢٩٧ : ظلّه ـ (١) وإشكاله يبتني على مقدّمتين :
الاولى : في أنّ
الماهيّات في وعاء تقرّرها متقدّمة على الوجود
الصفحه ٣٠٠ : :
الاولى : الأخبار
المثبتة لبعض الآثار والخواصّ للمسمّيات ، مثل كون «الصلاة معراج المؤمن» ، و «الصوم
جنّة
الصفحه ٣٠٣ : منهيّ الإكرام هو زيد العالم أو غير العالم؟ فإن كان مراد المولى هو الأوّل
فهذا يوجب تخصيص العامّ ، وإن
الصفحه ٣٠٨ : الصحيحي
فيدّعي أنّ الشارع وضع اللفظ للأجزاء وشرائط القسم الأوّل ، وأمّا شرائط القسم
الثاني والثالث فلا دخل