واستشكل بأنّ
الصلاة مركّبة اعتباريّة من الأجزاء والشرائط ، بل من المقولات المتباينة
والمختلفة ، فلازم هذا البيان عدم صحّة إطلاق كلمتي الصحيح والفاسد عليها ، مع
أنّه متداول بلحاظ واجديّتها للأجزاء والشرائط ، وفاقديّتها لبعضها.
وأمّا جوابه فأنّ
الصلاة مع كونها من المركّبات الاعتباريّة كانت لها بنظر الشارع الوحدة
الاعتباريّة أيضا ، ويؤيّدها تسمية الشارع عدّة من الامور باسم قواطعها كالضحك
والتكلّم وأمثالهما ، ومعلوم أنّ مورد إطلاق كلمة القطع عبارة عن الشيء الذي كانت
له وحدة اتّصاليّة.
ولا يتوهّم أنّ
هذا الإطلاق يكون بلحاظ كون الصلاة من الأقلّ والأكثر الارتباطي ، كما إذا أمر
الطبيب المريض بأكل المعجون المركّب من الأجزاء العشرة ـ مثلا ـ ويشترط بأنّه إذا
فقد بعض الأجزاء لم يكن للباقي شيء من الأثر أصلا ، وكذلك في الصلاة ؛ لأنّ
المفروض في الصلاة تحقّق جميع الأجزاء ، ومعه تحقّق أمر آخر باسم القاطع كالضحك
مثلا ، وهذا مؤيّد لاعتبار الشارع لها وحدة اعتباريّة.
ويؤيّدها أيضا فرض
بعض الروايات الصلاة بمنزلة الإحرام الصغيرة التي شروعها بتكبيرة الإحرام وختمها
بالتسليم ، مثل إحرام الحجّ التي شروعها بالتلبية وختمها بالتقصير أو الحلق.
فيكون إطلاق
الفاسد والصحيح عليها بلحاظ ترتّب الأثر المترقّب منها عليها وعدمه ، فإنّ الصلاة
الفاقدة لبعض الأجزاء لا تكون معراجا للمؤمن وقربانا لكلّ تقي ، ولذا يطلق عليها
كلمة الفاسد ، لا بلحاظ تركّبها من الأجزاء وفقدان بعضها.