قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

دراسات في الأصول [ ج ١ ]

دراسات في الأصول [ ج ١ ]

256/670
*

واستشكل بأنّ الصلاة مركّبة اعتباريّة من الأجزاء والشرائط ، بل من المقولات المتباينة والمختلفة ، فلازم هذا البيان عدم صحّة إطلاق كلمتي الصحيح والفاسد عليها ، مع أنّه متداول بلحاظ واجديّتها للأجزاء والشرائط ، وفاقديّتها لبعضها.

وأمّا جوابه فأنّ الصلاة مع كونها من المركّبات الاعتباريّة كانت لها بنظر الشارع الوحدة الاعتباريّة أيضا ، ويؤيّدها تسمية الشارع عدّة من الامور باسم قواطعها كالضحك والتكلّم وأمثالهما ، ومعلوم أنّ مورد إطلاق كلمة القطع عبارة عن الشيء الذي كانت له وحدة اتّصاليّة.

ولا يتوهّم أنّ هذا الإطلاق يكون بلحاظ كون الصلاة من الأقلّ والأكثر الارتباطي ، كما إذا أمر الطبيب المريض بأكل المعجون المركّب من الأجزاء العشرة ـ مثلا ـ ويشترط بأنّه إذا فقد بعض الأجزاء لم يكن للباقي شيء من الأثر أصلا ، وكذلك في الصلاة ؛ لأنّ المفروض في الصلاة تحقّق جميع الأجزاء ، ومعه تحقّق أمر آخر باسم القاطع كالضحك مثلا ، وهذا مؤيّد لاعتبار الشارع لها وحدة اعتباريّة.

ويؤيّدها أيضا فرض بعض الروايات الصلاة بمنزلة الإحرام الصغيرة التي شروعها بتكبيرة الإحرام وختمها بالتسليم ، مثل إحرام الحجّ التي شروعها بالتلبية وختمها بالتقصير أو الحلق.

فيكون إطلاق الفاسد والصحيح عليها بلحاظ ترتّب الأثر المترقّب منها عليها وعدمه ، فإنّ الصلاة الفاقدة لبعض الأجزاء لا تكون معراجا للمؤمن وقربانا لكلّ تقي ، ولذا يطلق عليها كلمة الفاسد ، لا بلحاظ تركّبها من الأجزاء وفقدان بعضها.