الصفحه ٣٥٤ : للمعنى ، ولكنّه لا دليل على أن يكون اجتماع
الوجودين التنزيليّين في فرد واحد كاجتماع الوجودين الواقعيّين
الصفحه ٣٦١ :
ثمّ إنّ المحقّق
الخراساني قدسسره (١) بعد ما قال باستحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى أشار
في
الصفحه ٤٦٣ :
سيأتي تفصيلها في
بحث العامّ والخاصّ ، وهي : أنّه لو ورد خطاب بوجوب إكرام كلّ عالم ، وقد علم من
الصفحه ٥٣١ :
لا إشكال هاهنا ،
لا من ناحية توجّه التكليف ولا من ناحية سقوط التكليف.
البحث الثاني : في
أنّه هل
الصفحه ٥٣٥ :
الوجود ، وله تقدّم رتبة على العرض ـ أي الواقعيّة الغير المستقلّة في الوجود ـ ولا
معنى للتقدّم والتأخّر في
الصفحه ٥٥٨ :
الشكّ في
التعبّديّة والتوصّليّة ، وهكذا اتّفاقهم في باب الأقلّ والأكثر الارتباطيّين في
الحكم
الصفحه ٥٦١ :
المتعلّق بقصد
القربة فلا إطلاق في البين حتّى نتمسّك به لنفي العباديّة ، فانقدح بذلك أنّه لا
وجه
الصفحه ٥٧٠ :
من ناحية أنّ
القابليّة المعتبرة في الأعدام والملكات ليست خصوص القابليّة الشخصيّة.
وكذلك الحال في
الصفحه ٥٧٢ :
عدم الخروج عنها بمجرّد الموافقة بلا قصد القربة.
وحاصل كلامه : أنّ
الشكّ في مسألة دوران الأمر بين
الصفحه ٥٩١ :
الماهيّة في
الخارج فهو وإن كان صحيحا إلّا أنّ البحث في مقام تعلّق التكليف لا في مقام
الامتثال
الصفحه ٦٢٠ :
مفادها الإجزاء أم
لا؟
فمثلا : تكون في
رواية صحيحة جملة : «أنّ التراب أحد الطهورين يكفيك عشر سنين
الصفحه ٦٢٨ :
ليس كذلك.
وأمّا الجواب عنه
بنحو التفصيل والتحقيق فهو : أنّ النزاع في مسألة المرّة والتكرار صغروي
الصفحه ٦٥٤ :
لا توجب تصرّفا من
حيث التوسعة والتضييق في دليل المحكوم ، فإنّ الحكم في دليل الحاكم متأخّر برتبتين
الصفحه ٦٥٥ :
القول بطهارته ،
مع أنّه لم يلتزم به أحد ، أي القول بأنّ الشكّ في الملاقي يوجب الحكم بعدم نجاسة
الصفحه ٦٦٨ : : استعمال اللفظ في المعنى
المجازي.................................... ١٨٥
الأمر الرابع : إطلاق اللفظ