الصفحه ٢٨٦ :
والثاني أيضا غير
معقول ؛ إذ لا بدّ لنا في مقام العمل من القطع بتحقّق عنوان ملازم للمطلوب ، ففي
الصفحه ٢٨٧ :
والأعمّي ، ولا
نتعرّض لنقل الجوامع المذكورة في المقام على القول بالأعمّ ، فإنّه : أوّلا : أنّ
ما
الصفحه ٢٩٥ :
والحاصل : أنّ في
مرحلة النزاع بينهما لا محلّ للتمسّك بالإطلاق ، وفي مرحلة تحقّق الإطلاق لا نزاع
الصفحه ٣١٠ : به
، وهكذا لا يصحّ إضافتها إلى الصلاة الفاسدة أيضا ؛ إذ لا تكون الإعادة فيها إلّا
بتكرار تلك الفاسدة
الصفحه ٣٢٦ :
بدخالة مفهوم
وعنوان الصحيح في الموضوع له بالحمل الأوّلي كقولنا : «البيع هو العقد الصحيح» ،
فلازمه
الصفحه ٣٤٤ :
من كتابة جميع
المعاني ؛ بأنّ العين ـ مثلا ـ تكون حقيقة في سبعين معنى ، فيكون أحد مناشئ
الاشتراك
الصفحه ٤٠٧ :
الأقوال في مسألة المشتق
وإذا فرغنا ممّا
ذكرنا من المقدّمات فيقع البحث في أصل النزاع في باب
الصفحه ٤٤٠ : الواجديّة ، بل
هي أتمّ وأشدّ من واجديّة الشيء لغيره ، فالواجديّة خصوصيّة متحقّقة في المشتقّ ،
ويشهد له
الصفحه ٤٩٠ :
المتحقّقة
المذكورة كلاما نفسيّا ، ولا ضرورة تقتضي الالتزام بتحقّق الكلام النفسي في الجمل
الخبريّة
الصفحه ٦١٩ :
في بقائه ،
فنستصحب وجوبها بمقتضى قول المعصوم عليهالسلام ... «لا تنقض اليقين بالشكّ» (١) ، فصلاة
الصفحه ٦٥٣ :
للآخر وعدمه عبارة
عن نظر العرف والعقلاء ، ولا شكّ في أنّ طريق الجمع عندهم منحصر بالحكومة هاهنا
الصفحه ١٥٨ : ، وهو كما ترى.
أقول : إنّه لا
بدّ لنا بعد ملاحظة الأقوال في المسألة من لحاظ أنّ الوضع في باب الحروف
الصفحه ٣١٢ : نسلّم عدم تحقّق وحدة السياق في المثال المذكور ، وإلّا يستلزم استعمال
اللفظ في أكثر من معنى ، أو كون
الصفحه ٣٣٢ :
الموضوعات العرفيّة والعقلائيّة ، ويشهد له أوّلا : المراجعة في تعيينها إلى العرف
، فإذا قال الشارع : «الدم
الصفحه ٣٥١ :
، فإنّه الملحوظ أوّلا وبالذات ، واللفظ ملحوظ بتبعه وفان فيه ، فلازم استعمال
اللفظ في المعنيين على نحو