الصفحه ١١٨ :
اعتبار الملكيّة
والزوجيّة عدم اطّلاع كلّ العقلاء في كلّ فرد منهما ، بل تكون المسألة على أساس
الصفحه ٢٦١ : المأمور به منه ومن غيره ، فللأجزاء دخل في قوام الماهيّة
المركّبة ، ولا إشكال في دخول ذلك في محلّ البحث
الصفحه ٢٩١ :
فإذا تحقّقت هذه
المقدّمات يجوز للأعمّي التمسّك بالإطلاق لدفع كلّ ما احتمل دخله في المأمور به
جز
الصفحه ٧٥ :
جامعا بين
الموضوعات ؛ إذ لا مانع من كون القضايا في العلوم الاعتباريّة بعكس المحمول ، مثلا
: تقول
الصفحه ١٨٧ :
استعمال في غير ما
وضع له ، كما أنّ لفظ «الإنسان» إن استعمل في فرد خاصّ بحيث يدلّ على معنى خاصّ
الصفحه ٢٣٨ :
وممّن أنكر أصل
ترتّب الثمرة في هذا البحث المحقّق النائيني قدسسره (١) وتبعه فيه تلميذه العلّامة
الصفحه ٤٢٤ : البساطة بضرورة عدم تكرّر
الموصوف في مثل «زيد الكاتب كذا» ، ولو كان المشتقّ مركّبا من الشيء مفهوما أو
الصفحه ٥٦٢ :
حصول الغرض
المترتّب على الصلاة ـ مثلا ـ بخلاف الإطلاق اللفظي ، فإنّ المولى فيه يتكلّم
بعنوان الآمر
الصفحه ١٥٢ :
والتمثيل المذكور
في كلامه أيضا غير صحيح ، فإنّ وجود «زيد» في المدرسة أو في الدار ـ مثلا ـ وإن
كانت
الصفحه ١٥٣ :
الخاصّ من الأقسام
الأربعة المذكورة في الوضع ؛ إذ لا معنى له إلّا أن يلاحظ الواضع ـ كالأب ـ معنى
الصفحه ١٦٨ :
ومعلوم أنّ بين «زيد»
وكائن في الدار اتّحاد وهوهويّة ، ولذا عبّروا عن هذه القضايا بالقضايا المؤوّلة
الصفحه ٢٦٦ :
ثمّ قال في مقام
الاستدلال : بأنّه «قد مرّ في باب الوضع أنّه في مقام التصوّر على أربعة أقسام :
وهي
الصفحه ٣١٧ :
وبين فسادها فيه
من ناحية فقدان الطهارة أو فقدان بعض الأجزاء والشرائط ، وتحكم بصدق الصلاة عليها
في
الصفحه ٣٩٦ :
من جهة أنّ
المادّة موضوعة لذلك كما في الاجتهاد ونحوه ، وقد يكون من جهة استفادة ذلك من
الهيئة كما
الصفحه ٤٤٩ :
الحقيقيّة ، ولا
من المعاني التي يعبّر عنها باشتباه المصداق بالمفهوم وإن كان داخلا في هذا السنخ
من