الصفحه ٦٠٦ :
لا يجري في
الواجبات العينيّة كالصلاة والصوم والحجّ وأمثال ذلك ؛ إذ الواجب فيها إتيان كلّ
واحد من
الصفحه ٦٤٦ :
الزوال فالاستصحاب
يحكم بعدم نقض اليقين بالشكّ ، كأنّه يقول : أنت على طهارتك فيجوز لك الدخول في
الصفحه ٦٤٧ :
فإنّه لم يأت بما
هو التكليف والمأمور به ، بل أتى بغير المأمور به ، ومحلّ البحث في هذه المسألة
الصفحه ٦٥٧ : » (١) ، والموصول فيه عامّ يشمل جميع ما يكون رفعه ووضعه بيد
الشارع من الأحكام التكليفيّة ـ كالوجوب والحرمة
الصفحه ٢٤ :
فيها واحدا شخصيّا
بسيطا من جميع الجهات.
وإن كان الواحد في
المقدّمة الاولى واحدا عنوانيّا فالحال
الصفحه ٣٨ : يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة ـ يختصّ بالواقعيّات أو يشمل الامور الاعتباريّة
أيضا؟ لا شكّ في أنّ المراد
الصفحه ٥٥ :
مسائلها.
وبهاتين
المقدّمتين يثبت الادّعاء الأوّل.
المقدّمة الثالثة
: أنّ المراد بالعرض ـ في قولهم
الصفحه ٧٢ :
وأمّا إن كان
المراد منه الثبوت التعبّدي ، وهو يكون في الحقيقة مفاد «كان» الناقصة ، ولكنّه
ممّا لا
الصفحه ٨١ : شكّ في بقائه ، وكلّ ما شكّ في بقائه ، فهو باق ، فوجوب
صلاة الجمعة باق ، إلّا أنّ المستنبط مصداق من
الصفحه ٨٨ : الاولى منها لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلّي ؛ لأنّ إعمالها في
مواردها إنّما هو من باب تطبيق
الصفحه ٩٦ :
مواردهما وتطبيقهما عليها لا يمكن لغير المجتهد.
ولذا قال بعض
الأعلام في مقام التمايز : إنّ استفادة الأحكام
الصفحه ١٠٧ : ، وكثرة الاستعمال فيه يوجب صدق
عنوان المعنى الحقيقي ، ومن البديهي أنّ كلّ معنى حقيقي لا يكون موضوعا له
الصفحه ١١٠ :
التشريعي ، وإلى
هذا ترجع توسعة الموضوع في الحكومة الواقعيّة كقوله عليهالسلام : «الطواف بالبيت
الصفحه ١٣٦ :
وللثاني بأنّه
لمّا كانت الهيئة مندمجة في المادّة غاية الاندماج فلا يعقل لحاظها بنفسها مع قطع
النظر
الصفحه ١٤٣ :
لبعض الأعلام على ما في كتاب المحاضرات (١).
وهذا أيضا مدفوع
بأنّه خلط بين عنوان المقصود بالذات وعنوان