الصفحه ٤٣ : وصيغة الأمر على
الوجوب في علم الاصول ؛ لأنّ المراد من الأمر في هذا البحث مطلق الأمر ولا ينحصر
بأوامر
الصفحه ٥٠ : ، مثل : علم
الفقه والاصول والنحو والصرف ونحوها ، وأمّا بعضها فلا يترتّب عليه غرض خارجي سوى
العرفان
الصفحه ٦١ : المتعلّم ويتمكّن من تمييز كلّ مسألة ترد عليه ، ويعرف بأنّها مسألة
اصوليّة أو مسألة فقهيّة
الصفحه ٦٢ : العلوم المتداولة بين الناس كعلم الفقه والاصول والنحو والصرف ونحوها ،
وذلك لأنّ الداعي الذي يدعو المدوّن
الصفحه ٧١ : ، وحينئذ لا يكون داخلا في
مسائل علم الاصول.
__________________
(١) فرائد الاصول ١ :
١٥٦.
الصفحه ٧٢ : السنّة بهذا المعنى ، إلّا أنّ
البحث في غير واحد من مسائل علم الاصول كمباحث الألفاظ وجملة من غيرها لا
الصفحه ٨٤ : .
قال المحقّق
النائيني قدسسره (١) في المقام : «إنّ علم الاصول عبارة عن العلم بالكبريات
التي لو انضمت
الصفحه ٨٥ :
يكون حكما فرعيّا كلّيّا.
والثاني : أنّ
الظاهر من هذا التعريف أنّ القواعد الاصوليّة هي الكبريات التي
الصفحه ١٠٩ : .
القول الثالث :
وهو لجماعة من العلماء ، منهم صاحب كتاب منتهى الاصول (١) ، وهو : أنّ الوضع عبارة عن
الصفحه ١٢٨ : الوضع العامّ
والموضوع له العامّ ـ معنى آخر غير المعنى المشهور ، وجعله المبنى لكثير من
المباحث الاصوليّة
الصفحه ١٦٧ : المنطق والاصول والعلوم الأدبيّة.
ومناط الحمل في
القضايا ـ كما أشار إليه صاحب الكفاية قدسسره (١) في باب
الصفحه ٢٠٤ : مريدا
له ، فلا بدّ له من إحراز هذا المعنى منه.
__________________
(١) قوانين الاصول ١
: ٦٣ ـ ٦٤
الصفحه ٢٢٩ : بقرينة صارفة عنه
إليه».
وفي المقام الثاني
اكتفى بقوله : «وأمّا إذا دار الأمر بينها فالاصوليّون وإن
الصفحه ٢٣١ :
وهو يكفي في عدم
الحجّيّة وعدم بنائهم ، كالشكّ في اعتبار الاصول الشرعيّة. كما قال به استاذنا
السيّد
الصفحه ٢٣٧ : صلىاللهعليهوآله.
هذا ، واختلف
الاصوليّون أيضا في مسألة الحقيقة الشرعيّة من حيث ترتّب الثمرة عليها وعدمه ،
فقال