البحث في هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين
٣٢/١ الصفحه ٧٤٠ : )(٢) فقد جاء في تفسيره ما يدلّ على ذلك بأبلغ الوجوه ، رواه
العياشي (٣) وعلي بن ابراهيم (٤) في تفسيرهما
الصفحه ٧٧٥ : بالرسالة ، فلمّا انقادوا لذلك فرض عليهم
الصلاة ثمّ الصوم ثمّ الحجّ (٢). الحديث.
والمرويّ في تفسير
عليّ بن
الصفحه ١٩٤ : مضادّة بينهما مع قطع النظر عن ذلك وهذا التفسير للضدّ
العامّ لا يخلو عن ضعف ، فإنّ اندراج الأخير في محلّ
الصفحه ٢٩٥ : قولا في المقام ، وهو أحد الوجوه في تفسير
أحدهما كما عرفت. والظاهر أنّ ذلك هو الّذي احتمله الشيخ في
الصفحه ٣٣١ :
هو الوجوب الّذي يتفرّع عليه استحقاق العقاب بالترك مطلقا على ما هو الشائع في
تفسيره ، ووجوبه في الأوّل
الصفحه ٣٧٤ : واحد منهم فليس
مفاده إلّا وجوب الفعل على الجميع على سبيل البدليّة ، كما هو الحقّ في تفسير
القول الأوّل
الصفحه ٤١١ :
الحكم في المفهوم
، ولا يخفى ما فيه من التعسّف ، مضافا إلى ما في التفسيرين المذكورين من التكلّف
من
الصفحه ٤٢٩ : الإيراد المذكور.
ومنها : ما ورد في
تفسير قوله تعالى : (فَمَنْ شَهِدَ
مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
الصفحه ٥٧٨ : ، وشيوع استعمالها فيه في الكتاب والسنّة ، وكلمات
الفصحاء ، وأشعار العرب ، ونصّ أئمّة اللغة والنحو والتفسير
الصفحه ٧٤٥ : والضيق بالتكليف بما لا طاقة للعباد به وما يعجزون عنه. لكن قد مرّ في
الأخبار تفسيره بمطلق الضيق ، وبه فسّر
الصفحه ٧٤٨ : مبيّنة لمواردها. ومن المعلوم أنّ أحد الدليلين متى جرى مجرى التفسير
والبيان لموارد الآخر قدّم عليه ، إذ
الصفحه ٤٦ : التفسيرين
المذكورين.
ثمّ إنّ ظاهر
القائل بالفوريّة تعيّنه ، وعن القاضي التخيير بينه وبين العزم على الفعل
الصفحه ٧٥ : ).
ظاهر ذلك تفسير
الفور بالزمان المتعقّب للأمر مطلقا ، كما مرّت الإشارة إليه وما ذكره ـ من جريان
الأمر
الصفحه ١١٠ : كلامه عليه مع وضوح فساده.
قوله
: (إلّا أن يمنع مانع).
ظاهر كلامه يفيد
تفسير السبب بالملزومات
الصفحه ١٣١ : امتناع التكليف بغير المقدور ، وتفسيره حقيقة التكليف بما
ذكره مخالف لما هو ظاهر المشهور بين علمائنا من