وأنت خبير بوهن المنع المذكور. فالتحقيق في الجواب أن يقال : إنّ الظاهر من تعليق الشيء على الشيء إناطة وجوده بوجوده وتعلّقه وارتباطه به كما يشهد به ملاحظة العرف ، وهو مفاد توقّفه عليه ، وقضيّة التوقّف هو الانتفاء بالانتفاء إلّا أن يقوم دليل مخرج عن ذلك الظاهر يفيد توقّفه على ما يعمّ ذلك وغيره.
ثالثها : ما أشار إليه المصنّف في الجواب عن الحجّة ، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله.
قوله : (لو كان انتفاء الشرط ... الخ).
لا يخفى أنّه لا إشعار في الآية الثانية (١) بعدم دلالة الشرط على انتفاء المشروط بانتفائه ، أقصى الأمر عدم إرادة ذلك منها ، كما هو الحال في آيات كثيرة ورد فيها التعليق على الشرط من غير إرادة انتفاء الحكم المعلّق بانتفائه ، وكان الوجه في الاحتجاج بها : أنّه لو كان مفاد الشرط هو الانتفاء بالانتفاء لم يحسن التعليق في الآية الشريفة مع عموم المنع ، إذ لا أقلّ من إيهامه خلاف ما هو الواقع من غير باعث عليه ، فلمّا علّق المنع عليه مع ما هو معلوم من الخارج من عموم الحكم تبيّن عدم إفادة التعليق انتفاء الحكم مع انتفاء ما علّق عليه.
قوله : (لم يكن ذلك الشرط وحده شرطا).
قد يورد عليه : بأنّ فيه خلطا بين ما اريد بالشرط في محلّ النزاع والشرط بمعناه المصطلح ، فإنّ كون الشرط في المثال المذكور هو مفهوم أحدهما إنّما يوافق المعنى الثاني دون الأوّل ، إذ لا يعقل أن يقال بكون الجملة التالية لأداة الشرط هو مفهوم أحدهما ، فمقصود السيّد أنّه يصحّ أن يعلّق في العرف واللغة قبول شهادة الواحد بكلّ واحد منهما مع عدم انتفاء القبول بانتفاء كلّ منهما ، لقيام الآخر مقامه وإن كان الشرط المصطلح حينئذ هو مفهوم أحدهما.
ويمكن أن يقال : إنّ مراد المصنّف رحمهالله أنّه لمّا كان التعليق على الشرط مؤدّيا
__________________
(١) في (ف ، ق) : الآية الشريفة.