منه فالوجوب المشكوك فيه مرفوع كرفع الحرمة المحتملة.
الوجه الثانى وجوب الاخذ باحد الاحتمالين تعيينا لترجيح جانب الحرمة والبناء عليه فى مرحلة الظاهر واستدل عليه بوجوه.
الاول الاصل أى قاعدة الاحتياط عند دوران الامر بين التخيير والتعيين فان مقتضاها تقديم احتمال التحريم فى مرحلة الظاهر.
الثانى الاخبار الآمرة بالتوقف عند الشبهة بناء على كون المراد منه عدم الدخول فى الشبهة فتدل على وجوب ترك الحركة نحو الشبهة وهو معنى تقديم احتمال الحرمة.
الوجه الثالث حكم العقل بتقديم دفع المفسدة على جلب المنفعة عند دوران الامر بينهما فاللازم رعاية جانب المفسدة الملزمة بحكم العقل.
الوجه الرابع ان المقصود من الحرمة ترك الحرام والترك يجتمع مع كل فعل أى ترك الحرام يجتمع مع كل فعل.
الوجه الخامس الاستقراء الذى يستفاد منه ان مذاق الشرع هو تقديم جانب الحرمة فى موارد الاشتباه أى اشتباه الواجب والحرام هذا يقتضى تقديم احتمال الحرمة على احتمال الوجوب قد ذكر الى هنا الادلة التى استدل بها على ترجيح جانب الحرمة على وجوب عند دوران الامر بين الوجوب والحرمة.
الثالث من الوجوه المذكورة الاخذ باحدهما تخييرا أى التخييرى الظاهرى بين الفعل والترك شرعا يعنى لزوم الاخذ باحد الاحتمالين تخييرا فيقاس المقام فى باب الخبرين حيث ان احدهما حجة تخييرية فى حق المكلف فيجب عليه الالتزام اما بالخبر الامر فعليه الفعل واما بالخبر الناهى فعليه الترك هذا مفاد