دال على كون المتعلق منهيا عنه وقد يكون الاجمال لتعارض النصين الذين أحدهما يأمر به والآخر ينهى عنه أى الاجمال اما لعدم نص واما لتعارض النصين او باجماله هذه الامثلة للشبهة الحكمية واما الشبهة الموضوعية فهى خارجة عن المهم.
ثم إنّه قبل الشروع فى ادلة الاقوال لا بد من بيان الوجوه فى هذه المسألة وهى عشرة جريان البراءة عقلا ونقلا ووجوب الاخذ باحدهما معينا وهو ينشعب الى وجهين وجوبه تخييرا وهو ينشعب الى ثلاثة التخيير الاستمرارى مطلقا او بشرط عدم بنائه من الاول الى العدول والبدوى ـ والتوقف عن الافتاء أى لا بالبراءة عقليها ونقليها ولا بسائر الوجوه المتقدمة ـ والتخيير العقلى عملا وهو أيضا ينشعب الى ثلاثة وهى الصورة المذكورة مع الافتاء بالبراءة الشرعية وبين صاحب الكفاية هذه الوجوه.
بقوله : ففيه وجوه الحكم بالبراءة عقلا ونقلا لعموم النقل وحكم العقل بقبح المؤاخذة الخ.
أى أحدها الحكم بالاباحة ظاهرا لجريان البراءة العقلية والنقلية فيه : اما العقلية فلتحقق موضوعها وهو عدم البيان اذ لا بيان على خصوص الوجوب أو الحرمة المحتملين فالمؤاخذة على كل من الفعل والترك فى المقام مما لم يستقل العقل بقبحه والعلم باصل الالزام لم يكن باعثا ولا زاجرا لان العلم الاجمالى لم يكن منجزا فتجرى القاعدة بلا مانع.
واما جريان البراءة النقلية فلان مثل حديثى الرفع والحجب يشملان ما اذا علم جنس الالزام ولم يعلم النوع الخاص