وجوب الاحتياط فى المقام لصح الاستدلال باصالة الاباحة فى هذا المقام والظاهر ان القائل بالبراءة فى الشبهة التحريمية استند الى استقلال العقل بالبراءة لقبح العقاب بلا بيان وادعى هذا القائل ان الاباحة أصل فى الاشياء.
وأيضا يشكل على هذا الاستدلال العقلى بانه مصادرة أى جعل المستدل على وجوب الاحتياط عين المدعى دليلا لان هذا المستدل استدل فى الشبهة التحريمية باصالة الحظر حتى يبنى عليها وجوب الاحتياط ولا شك ان هذا عين مدعاه وان صح هذا الاستدلال امكن للخصم الاستدلال باصالة البراءة على الاباحة.
قوله : ثانيا تثبت الاباحة شرعا لما عرفت من عدم صلاحية ما دل على التوقف الخ.
هذا الاشكال الثانى على الدليل العقلى المذكور وهو راجع الى ثبوت الاباحة الحاصل ان الاباحة ثابتة شرعا لما تقدم من عدم مقاومة ادلة التوقف والاحتياط للمعارضة مع ما دل على البراءة لما تقدم من اخصية واظهرية ادلتها من ادلة التوقف والاحتياط أى تقدم انه يتعين تقديم اخبار البراءة على اخبار الاحتياط لوجهين احدهما اخصية موضوع اخبار البراءة من موضوع اخبار الاحتياط لان موضوع اخبار البراءة مختص بالشبهات التى كانت بعد الفحص ولا يشمل الشبهات قبل الفحص.
واما موضوع اخبار الاحتياط فهو عام اى يشمل الشبهات قبل الفحص وبعده.
واما وجه اظهرية اخبار البراءة فانها نص فى حلية مشتبه