استدلوا باصالة الحظر على وجوب الاحتياط فى الشبهات الحكمية التحريمية فيحكم العقل ان الاقدام على المشتبه كالاقدام على ما علم حرمته اى لا يجوز ارتكابه لانه لم يثبت شرعا إباحة ما اشتبه حرمته ان قلت كل شىء لك حلال حتى تعرف انه حرام بعينه دليل على إباحة مشتبه الحكم ومعه لا مجال للتمسك باصالة الحظر أو الوقف اذ حكم العقل به على تقدير تسليمه انما هو مع قطع النظر عن الشرع واما مع ورود الترخيص الشرعى فلا مجال للاصل المذكور أى مع وجود الدليل للاباحة لا مجال للتمسك باصالة الحظر فى المقام.
قلت فى جواب هذا الاشكال ان ما دل على الاباحة معارض بما دل على وجوب التوقف والاحتياط فمع عدم سلامة ادلة الاباحة عن المعارضة كيف يستند اليها للقول بالاباحة والترخيص.
قد ثبت ان العقل يستقل بالحظر فى الشبهة التحريمية فى الافعال الغير الضرورية هذا حاصل الوجه الثانى بالاستدلال العقلى على وجوب الاحتياط ولا يخفى ان هذا الاستدلال مختص على الشبهة التحريمية واما الوجه الاول من الاستدلال العقلى فهو مشترك بين الشبهة الوجوبية والتحريمية.
قوله : وفيه أوّلا انه لا وجه للاستدلال بما هو محل الخلاف الخ.
قد اورد المصنف على هذا الدليل العقلى بوجوه الثلاثة الاول
أنا لا نسلم كون الاصل فى الشبهة التحريمية هو الحظر لان مسئلة اصالة الحظر بنفسها محل الخلاف ولا وجه لابتناء وجوب الاحتياط فيما هو محل الكلام والاشكال ولو صح الاستدلال على