الحكم مثلا يقال فهو حلال وحديث الرفع ونحوه اظهر فى الترخيص من دلالة اخبار الاحتياط على وجوب التحرز لان اخبار الاحتياط مستندة الى ظهور هيئة افعل نحو قولهم عليهمالسلام احتط لدينك ولا يخفى ان صيغة افعل انما تكون ظاهرة فى الوجوب.
قوله : وثالثا انه لا يستلزم القول بالوقوف فى تلك المسألة للقول بالاحتياط فى هذه المسألة الخ.
هذا الاشكال الثالث على الاستدلال العقلى بوجوب الاحتياط توضيحه ان النزاع فى المسألتين الاولى مسألة الحظر والاباحة فالنزاع فيها فى تقديم اصالة الحظر أو الاباحة والظاهر ان الموضوع فى هذا المسألة هو فعل المكلف من حيث هو هو أى مع قطع النظر عن الحكم الشرعى الذى صار مجهولا عنده بعد صدوره فيبحث فى هذه المسألة عن هذا الفعل من حيث هو هل يكون فى نظر العقل محكوما بالاباحة أم بالحظر.
الثانية مسئلة الاحتياط والبراءة فالنزاع فيها فى تقديم الاحتياط أو البراءة ولا يخفى ان الموضوع فى هذه المسألة هو فعل المكلف بما هو مجهول الحكم بعد تشريع الاحكام فيبحث فى هذه المسألة عن هذا الفعل من حيث هو مجهول الحكم بعد تشريع الاحكام هل يحكم عليه شرعا بالاباحة أم بالاحتياط.
اذا عرفت فرق المسألتين موضوعا فاعلم انه لا ملازمة بين القول بالوقف فى مسألة الحظر والاباحة وبين القول بالاحتياط فى مسئلة البراءة فلا يكون اختيار الوقف دليلا فى ثبوت الاحتياط فى مسألة البراءة والاحتياط وذلك لاختلاف المسألتين موضوعا فمسألة الحظر والاباحة مسألة مستقلة فلا يستلزم القول بالوقوف