الضرر على نفسه أو على غيره من نفس محترمة لذا لم يكن الصدق على وجه العلية التامة للحسن وقد يدرك قبح الفعل على هذا الوجه أى على وجه العلية التامة كالظلم أو على وجه الاقتضاء كالكذب فانه مقتض للقبح لو لا المانع كما اذا ترتب عليه نجاة مؤمن أو دفع مفسدة وقد اتفقت العدلية على حكم العقل بحسن الفعل على نحو التنجيز فى صورة علية الفعل للحسن وكذا اتفقت على حكم العقل على نحو التعليق فى صورة اقتضاء الفعل للحسن وكذا على حكم العقل بقبح الفعل والمنع عنه على نحو التنجيز فى صورة العلية أو على نحو التعليق فى صورة الاقتضاء.
قد ذكر الى هنا حكم ما يستقل فيه العقل بحسنه أو قبحه لكنهم أى العدلية اختلفوا فى حكم العقل بالجواز وعدمه فيما لا يستقل بحسنه وقبحه من الافعال غير الضرورية. توضيحه انهم اختلفوا على ثلاثة اقوال :
الاول ان الاصل فى الاشياء التى لا يدرك العقل حسنها ولا قبحها الحظر والمنع أى ان العقل يحكم بعدم جوازها ما لم يرد الرخصة من الشارع فيها ويعبر عن هذا الحكم فى اصطلاحهم باصالة الحظر.
الثانى ان الاصل فيها الاباحة أى ان العقل يحكم بجوازها ما لم يصل من الشارع منع عنها ويعبر عن هذا الحكم فى اصطلاحهم باصالة الاباحة.
الثالث ان الاصل فيها الوقف أى انه لا حكم للعقل فيها لا بالحظر ولا بالاباحة لبطلان ما استدل اليه أصحاب القولين المذكورين.
اذا عرفت هذه الاقسام الثلاثة فاعلم ان أصحابنا المحدثين